«العاملين بالسياحة» تناقش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تدرس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة محسن آش الله، رئيس النقابة والمشرف على سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون العمل الجديد على قطاع السياحة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية التي أدارها الدكتور نيازي مصطفى، خبير قانوني، وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون.
أكد المشاركون في الندوة أن مواد القانون تتضمن بابا خاصا لتنظيم العمل في المنشآت السياحية والفندقية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي مع الإدارات ورجال الأعمال واتحادات الغرف السياحية، لتوفير المناخ الآمن في العمل لـ5 ملايين عامل في القطاع.
إبرام اتفاقيات جماعيةوأكد نيازي مصطفى، المستشار القانوني، أن المادة التاسعة من الدستور الحالي الصادر 2014 يعطي الحق لممثلي العمال في التفاوض والمشاركة، وإعداد اللوائح النوعية لنظم العمل بجانب إبرام الاتفاقيات الجماعية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في فتح آفاق الاستثمار السياحي، وجذب السائحين، ما استهدفته اللجنة التشريعية عند إعداد مشروع القانون الجديد ردا على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا في المشروع المعدل، الذي أغفل جوانبه العلاقة مع القوانين الوطنية الاخرى ذات الصلة خاصة قانون التامينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، بجانب نصوص اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
المنشآت الفندقية والسياحيةوقال إن الدستور منع التمييز في علاقات العمل وعدم التشغيل بالسخرة والفصل التعسفي، الذي أعطاه مشروع القانون للمحكمة العمالية، وعالج الظروف المالية للأجر الشامل للحدين الأدنى والاقصى والترقيات ومخاطر المهنة الشاقة والخطرة.
وناقشت الندوة التثقيفية الثانية التي نظمتها النقابة العامة بالإسكندرية مواد مشروع القانون الذي ضم 260 مادة بمشاركة ممثلي العمال بالمنشآت الفندقية والسياحية بحضور هيئة مكتب النقابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل قطاع السياحة اتحاد عمال مصر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.