أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
المستشار بهاء أبو شقة
وكيل مجلس الشيوخ
مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تقنين الأوضاع
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي تتقدم بمقترح لتعديل قانون الجرائم الالكترونية
#سواليف
أعلنت كتلة حزب #جبه_العمل_الإسلامي في #مجلس_النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع #مقترح لتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية.
وآتيا نص المقترح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة
![](https://www.arabkhabar.com/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly9pMC53cC5jb20vc2F3YWxlaWYuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAyLzE5NTkxMzMyMjYuanBnP3Jlc2l6ZT0yMjAlMkMxNTAmc3NsPTE=)
نص مشروع
القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/09
الموضوع : اقتراح بتعديل قانون الجرائم الالكترونية
استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن نواب كتلة جبهة العمل الاسلامي تقترح اجراء تعديل على قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023.
الأسباب الموجبة:
قانون الجرائم الإلكترونية في صيغته الحالية فيه حجر على العقل والفكر وتكميم الأفواه وتتعارض مع الإصلاح السياسي في هذا الوطن الغالي حيث أن حرية الرأي والتعبير محصنة ومصانة دستوريا فقد نصت المادة السابعة من الدستور على أن:
الحرية الشخصية مصونة. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك نص المادة الخامسة عشر من الدستور
التي تنص ” بأن تكفل الدولة حرية الرأي ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فهذه العبارة ليست رخصة للسلطة لسحب حق الراي او شله ” ولذلك فإننا نؤكد على أن الدستور الأردني قد كفل للمواطنين حرية الرأي وحرية التعبير بأية وسيلة وقد ركز الدستور الأردني على كلمة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير بمعنى أن واجبها كاستحقاق دستوري أن تكفل حرية الرأي والتعبير وان تزيل كافة العوائق والعراقيل التي تحول دون ذلك وأن تسهل وتحمي الفرد الذي ينادي بذلك أما القول بشرط ألا يتجاوز حدود القانون فإن الغاية منه تأمين هذه الحرية والقانون يحميها و تذلل كل الصعاب من اجل التمتع بالحرية وحق التعبير ولا تملك أية سلطة أن تضع أي قانون تتعارض وتصطدم أحكامه مع أحكام الدستور كما أن المادة ١٢٨ من الدستور قد نصت على أنه ” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس اساسياتها وقد مس هذا القانون جوهر هذه الحقوق واساسياتها .. كذلك نصت المادة ١٧ من الدستور على أن ” للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة..” وبالتالي نرى بأن هذا القانون بصياغته الحالية يحد من الحقوق الأساسية وينتهك المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان. إن المغالاة في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تقتصر على تحقيق الردع العام أو إصلاح الجناة بل تتحول الى ادوات انتقامية تستخدم ضد الشعب وهو المكون الأساسي لبناء الدولة.. هذه المغالاة قد تؤدي إلى تعطيل قدرة الأفراد على التنافس السياسي والمشاركة في الحياة العامة مما يهدد الحقوق الأساسية للمواطنين لأنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح سياسي دون ديمقراطية ولا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون حريات. هذا القانون يميز بين الأشخاص بناء على الوسيلة التي ترتكب بها الفعل مثل الوسائل الإلكترونية وهذا يعد تمييزا غير مبرر من منظور الفقه الجزائي هذا التمييز لا يعدله مبرر قانوني أو دستوري فهو يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تضمن أن الجريمة يجب أن تقاس وفقا للنتيجة الإجرامية والضرر الناجم عنها وليس حسب الوسيلة المستخدمة تنص المادة ٢٥ من الدستور على اعتبار صاحب الموقع الالكتروني أو المسؤول عن الحسابات الإلكترونية مسؤولا عن المحتوى غير القانوني مما يشكل خرقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي ينص على أن الفرد لا يمكن محاسبته عن أفعال غيره .. وهذا يخالف أيضا نصوص قانون العقوبات والتشريعات الجزائية التي تحدد مسؤولية الفاعل المباشر للجريمة. قال تعالى ” ولا تزر وازرة وزر أخرى “. إذ لا يمكن لصاحب الموقع أن يطلع بصورة مباشرة على ما ينشر وفي هذا الخصوص كثير من القرارات الصادرة عن القضاء بعدم مسؤولية صاحب الموقع. بالإضافة إلى أن القانون يتضمن مصطلحات غير معرفة مثل اغتيال الشخصية والفتن ونصوص فضفاضة مما يوجد حالة من الغموض والجهالة القانونية وإدخال صياغات غامضة وفضفاضة تحتمل اكثر من تــفــســير. وهنالك نصوص وردت في قانون الجرائم الإلكترونية تثير الجدل وعلى سبيل المثال لا الحصر المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٧. وبالتالي فإننا نقترح إلغاء هذه المواد والمواد المتعلقة بالتمييز في العقوبات والغاء المواد التي تمنح صلاحية غير مبررة للسلطة التنفيذية في القانون كما نقترح إلغاء مسؤولية مشرفي المواقع الإلكترونية على المحتوى الوارد في المادة ٢٥ من ذات القانون كما نقترح مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون خاصة التي تعتبر مفرطة وغير متناسبة مع الأفعال المرتكبة مثل المبالغ العالية جدا وفترات السجن المرتفعة. التي لا تناسب الفعل الجرمي فالعقوبات يجب أن تكون متوازنة وتهدف إلى تحقيق الإصلاح وليس الانتقام خاصة في دولة المؤسسات والقانون حيث ينص الدستور تكفل الدولة الطمأنينة. إن حرية الرأي والتعبير من الحقوق اللصيقة بالفرد والمجتمع إذ من الثابت أن حرية المواطن تتطلب الاعتراف للمواطن بالكرامة والعقل والسيادة والحرية والرشد ونحن نتحدث هنا على إصلاح التشريعات وتطويرها من خلال تعزيز حرية الرأي والتعبير في الأردن. فهل يجد هذا الحق وهذه الحريات المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الاسلام والتي وقعت وصادقت عليها الاردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية نقول هل تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق العملي والواقعي وفق هذا القانون. ومن المعلوم أن الحرية حق مشروع فالرأي وحق التعبير يفصحان عما يكن في النفس من عقيدة وفكر وحاجة ويكشفان عن طبيعة المجتمع ويعطيان للسلطة العامة دائما صورة صادقة وجلية عن رغباته وما يحتاج إليه في كل مرافق الدولة وهذا من واجب الدولة القيام به.
وعليه نرجو التكرم بالموافقة وإجراء التعديل حسب ما يقضى الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العامة للوطن والمواطن وتحويله للجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح واحالته الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس واعطاء المقترح صفة الاستعجال، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي