وكيل «الشيوخ»: نستهدف تحقيق التوازن بين الدولة والمواطن بشأن الملكية العامة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة 33 من الدستور في أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما إنه يحقق المواءمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن في وقت واحد.
قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولةوشدد المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلا: «إننا في حاجة إلى تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام».
ويناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الآن من حيث المبدأ، مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
الحفاظ على أراضي الدولةوذكر التقرير البرلماني، أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.