قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن التشريع الذي نحن بصدده اليوم يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، حيث يعد أحد تجليات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين في مختلف المجالات.

وأضافت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: يتميز القانون بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

ولفتت وكيل المجلس إلى أن المشروع المقدم أيضاً يحدد بدقة الآليات التي يتم اتباعها للتصرف في الأراضي المستهدفة، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو الإيجار أو غيرها مما حدده القانون، الأمر الذي من شأنه أن يمثل دفعة لتعزيز النشاط الإقتصادي والإستثمار، حيث يشجع واضعي اليد على تطوير الأراضي التي يشغلونها بشكل قانوني.

و تابعت : بصفة عامة، فإن هذا التشريع يتيح تحويل الحالات التي يخاطبها إلى الإطار القانوني الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة إلتزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم اقراره.

و اختتمت وبناءً عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

ثانيا: تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني : وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً ، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.

تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها ، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ذكر  التقرير البرلماني أن  الأراضي المملوكة للدولة  تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

يعمل مشروع القانون الجديد على   تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.

كما يلغى مشروع القانون الجديد  التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.

و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

ويولي مشروع القانون الجديد  أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

و ذكر التقرير البرلماني إنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع اليد وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي أملاك الدولة الخاصة المزيد المزيد قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید مشروع القانون الحالات التی وضع الید على تنص المادة کما تلتزم على أملاک من خلال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يقر مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق على 3 مواد في قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة "
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إجرءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة