الهضيبي: قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة خطوة مهمة للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، وينص على فتح مدة جديدة لتقديم طلبات من واضعى اليد على لى أراضي أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع قانون ضرورة خاصة أن مدة تلقي طلبات تقنين الأوضاع انتهت منذ خمس سنوات وهناك مئات الآلاف من الطلبات لمواطنين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم ولم يتمكنوا من التقديم في ظل قانون 144 لسنة 2017.
وقال "الهضيبي"، إن هناك أعداد كبيرة من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يتم البت فيها بسبب تأخر إجراءات المعاينة والفحص وقلة عدد اللجان الفنية المعنية بذلك، كما أنه كانت هناك مغالاة شديدة في الأسعار من قبل الجهات التنفيذية التي تنفذ القانون، فضلاً عن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية، مما تسبب في عرقلة تطبيق القانون، وبالتالي يجب معالجة كل هذه الثغرات وأوجه القصور في القانون الجديد وإزالة معوقات التطبيق، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتم الإسراع في تطبيقه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية القانون كونه خطوة مهمة للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة أيضاً ومنع وجود مخالفات أو تعديات جديدة، مبديا تخوفه من تكرار إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون 144 لسنة 2017، الذي سيلغى بمقتضى هذا القانون، فمشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ خطوة جيدة، وتأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين لديهم جدية في تقنين أوضاعهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ونوه عن أن القانون يتضمن تشكيل لجان لفحص الطلبات ولجان أخرى للبت في التظلمات، خطوة مهمة لحل إشكاليات القانون 144 لسنة 2017، التي تسببت في تأخر إنجاز الطلبات والبت فيها، مع ضرورة توفير عدد كاف من العاملين والمختصين في هذه اللجان، والعمل على السرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع في التقنين والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت، خاصة أنه كان هناك بطء في عملية التقنين.
وثمن النائب ياسر الهضيبي ما نص عليه المشروع بأن يكون التصرف عند التقنين إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، فهو أمر جيد يسمح بإتاحة أكثر من اختيار أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مما سيساهم في التيسير على المواطنين - كل حسب ظروفه ومقدرته، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، بأن تكون الأسعار مناسبة حسب المنطقة الجغرافية والموقع، فلا يمكن معاملة القرية مثل المدينة، وبالتالي يجب التيسير في السداد ومراعاة غير المقتدرين.
وشدد على ضرورة أن يتم النص على منح رئيس مجلس الوزراء الحق في تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها لبعض الفئات من الأسر الأكثر احتياجا ومعدومي الدخل والمتمتعة ببرامج الحماية الاجتماعية، وأن يتم تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها بالقانون بحد أدنى وبحد أقصى لبعض مستويات الوحدات المحلية وفقاً لعدد من الضوابط والمعايير، وذلك بهدف مواجهة العشوائية والمغالاة في تقدير الأسعار من اللجان المختصة بذلك، كذلك وضع أنظمة سداد تساعد على تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، بأن يتم تقسيط السداد على سنوات، مع وجود نسبة إعفاء لمن يقوم بسداد مقابل التقنين نقداً مرة واحدة، وحل إشكالية بطء المعاينة، والتقنين سيكون في صالح الدولة والمواطن، حيث سيدخل موارد للدولة وتوجه حصيلة التقنين لإنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين.
ودعا "الهضيبي"، إلى تكثيف الجهود للانتهاء من طلبات تقنين الأوضاع، وإنهاء ممارسات ومخالفات الاستيلاء والتعدي على أراضي الدولة وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ إجراءات التصرف الحكومة تقنین أوضاعهم
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضًا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.