افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

 

ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.

 

كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.

 

و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.


وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب  نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد  نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل  وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

 كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح  وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • الهدايا بعد فسخ الخطبة.. هل يحق المطالبة بها قانونيا؟
  • للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية