غلق 27 منشأة مخالفة تزاول أنشطة طبية وعلاجية بدون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم،وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
تصريحات محافظ الجيزة جاءت عقب اطلاعه على تقرير لجهود مديرية الشؤون الصحية في التعامل مع المنشآت التي تمارس أنشطة طبية بالمخالفة.
حيث شنت مديرية الشئون الصحية حملات مكبرة من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وإدارة العلاج الحر و بالتعاون مع الجهات الأمنية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية استهدفت المؤسسات العلاجية الخاصة والعيادات لمراجعة عمل تلك المنشآت للتأكد من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الصحية واستصدار كل منها للتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
وقد تمكنت الحملات من ضبط وغلق ٢٧ منشأة مخالفة شملت( مركز رعاية للقلب، ٧ مصحة لعلاج الإدمان، مركز للنساء والتوليد، ٢ مستشفى خاص، ٥ معمل للتحاليل، ٢ مركز جراحة، عيادة تخصصية، مركز للأشعة، ٢ مركز طبى، مركز علاج طبيعى، ٤ عيادة خاصة) لعدم التزامها بالمعايير ومزاولة بعضها العمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما تم إجراء معاينة لعدد ١٥ منشأة وعيادة خاصة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات وجار استصدار تراخيص مزاولة الأعمال لهم.
شملت الحملات قطاعات (٦ أكتوبر، الشيخ زايد، أبو النمرس، العمرانية، الدقى، حدائق الأهرام، منشأة القناطر، إمبابة، العياط) حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشأت والقائمين عليها وإنذار عدد من المنشآت الأخرى لتصحيح أوضاعها وتجديد التراخيص الصادرة لها.
وأكد محافظ الجيزة علي استمرار الحملات التفتيشية بهدف تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين فى إطار قانونى لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة أنشطة طبية مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء منشأة مخالفة
إقرأ أيضاً:
عقوبة رادعة لبائعي كتب المناهج التعليمية بدون ترخيص
ينص القانون على عقوبات رادعة لمن قام بطبع أو نشر الكتب الخاصة بالمناهج التعليمية ونستعرضها لكم في النقاط التالية:
تنص المادة 229 مكرر على أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.