بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المسشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
ثانيا: تنص المادة (۲۹) من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني : وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة الصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (۳۲) من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً ، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
تنص المادة (۳۳) من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
تنص المادة (٤٤) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويتها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تنص المادة (٤٦) من الدستور على أن " لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بهاء والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
تنص المادة (٤٩) من الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه ، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها ، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم و تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويولي مشروع القانون الجديد أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
و ذكر التقرير البرلماني إنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التمديات والتصرفات غير القانونية . والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة الواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة أملاك الدولة الخاصة طلبات تقنين وضع اليد المزيد المزيد تقنین وضع الید الحالات التی تنص المادة کما تلتزم على أملاک
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيا على إجراءات التصرف في أملاك الدولة (نص القانون)
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار.
إجراءات التصرف في أملاك الدولةونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي:
مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
مادة (3): يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
مادة (4): يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس الشيوخمادة (5): تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .
إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
مادة (6):
يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
المادة (7)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة (8):
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (9)
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (9):
تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة (4) من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (10):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة ( 20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار
التعدي على الأراضي المملوكة للدولةالمادة (11): تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.
المادة (12):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من ميان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة (13)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (14):
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوي تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.