ألمانيا: مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تقنين القنب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء (16 آب/أغسطس 2023) مشروع قانون لتقنين القنب قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ. وبعد قرار مجلس الوزراء، لا يزال مشروع القانون في حاجة إلى تمريره عبر البرلمان ومجلس الولايات.
وتتوقع الوزارة دخول القانون حيز التنفيذ بحلول نهاية العام. وينص مشروع القانون على شطب القنب من قائمة المواد المحظورة في قانون المواد المخدرة، ويجيز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب وزراعة ما لا يزيد عن ثلاثة نباتات قنب للاستخدام الشخصي.
وبموجب القانون، سيتم السماح لأعضاء جمعيات خاصة يطلق عليها أندية القنب بزراعة هذا المخدر معا وإعطائه لبعضهم البعض. وقبل إقرار برلين له، كان مشروع القانون تعرض مجددا لانتقادات من الاتحاد المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، وكذلك من جانب اتحادات من القضاء والشرطة وقطاع الصحة.
من جانبه، وصف وزير الصحة لاوترباخ إقرار الحكومة الألمانية لمشروع قانون تقنين القنب بأنه يمثل "نقطة تحول في سياسة مخدر القنب الفاشلة للأسف".
وصرح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارته ووزارة الزراعة بأنه " لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون. سيتم تقنين تعاطي القنب ومع ذلك سيظل خطيرا". وأضاف لاوترباخ أن الهدف هو صد السوق السوداء وجريمة المخدرات والحد من
الإتجار بمواد سامة أو مغشوشة وتقليل أعداد المستهلكين، وأضاف البيان أن "حماية الأطفال والمراهقين مكون محوري في المشروع القانون بأكمله".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.