الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني
وجاء فيه: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:
1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.
2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الخامسة: يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التدریب المهنی السلطانی رقم
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر قرار إعلان عزبة الصفيح بالجيزة «منطقة إعادة تخطيط»
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الجيزة رقم 1858 لسنة 2024، بشأن إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبورواش مركز كرداسة منطقة إعادة تخطيط، وذلك في العدد رقم 34 في 11 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبورواش مركز كرداسة، منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، إعلان المناطق التالية «عزبة عزت، حكر توكل، ميت كردك» بمدينة الجيزة منطقة إعادة تخطيط وفقا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يتعين على الجهة الإدارية الواقع في دائرتهما المناطق المنوه عنها بالقرار عاليه وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق المذكورة بعاليه طبقا لنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.