قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي.. اعرف عدد ساعات العمل وأيام الإجازة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظم قانون العمل الجديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
الأمان الوظيفي في قانون العمل الجديدوتضمن قانون العمل الجديد العديد من المواد التي تحقق الأمن الوظيفي للعامل خلال العديد من النصوص إذ منع الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6، فضلًا عن الاهتمام بتدريب العمال لتحسين الإنتاجية مع تأكيد إنشاء مجلس أعلى للتدريب.
وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ القانون اهتم بتنظيم الإجازات للعامل وخاصة المرأة الحامل، إذ حدد أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر وليس 3 فقط، كما منح الزوج إجازة 3 أيام في حالة وضع زوجته ضمن مساندة الزوج لزوجته.
وأما عن الإجازات السنوية فقد نظمها قانون العمل الجديد كالتالي: 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل، 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوز سن الـ50، على أن يتم احتساب الإجازة بنسبة المدة إذا لم يكمل العامل السنة الأولى.
وأما عن ساعات العمل في قانون العمل، فقد أوضح الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو 8 ساعات يوميًا، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، على أن يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
واستمرارًا للحديث عن قانون العمل الجديد، أضاف «الحديدي» أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، يجوز تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات مثل العمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تضمن قانون العمل الجديد تخفيض عدد ساعات عمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس ساعة على الأقل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الإجازات في قانون الجديد عدد ساعات العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجدید ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار