هل ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الصلاة الإبراهيمية.. أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة على النبي وآل بيته أثناء التشهد في الصلاة، مؤكدًا أنه ركنًا أساسيًا في المذهب الشافعي، وتركها يُبطل الصلاة.
الصلاة الإبراهيمية في التشهدوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذكر آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وأولياء الله الصالحين مشروع في كل صلاة، كما أن الإمام الشافعي -رضي الله عنه- شدد على أهمية الالتزام بالصلاة الإبراهيمية في التشهد.
الصلاة الإبراهيمية
أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك تكون في التشهد الأخير وليس الأول.
وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله» رواه مسلم، وفي رواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ»، وأصله في "الصحيحين".
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجب على المصلي ذِكْرُ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحدٌ من أهل العلم من سلف الأمة، بل على العكس كان هديُهُ صلى الله عليه وآله وسلم فيه التخفيف؛ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والرَّضْفُ: هو الحجر المُحَمَّى بالنار أو الشمس.
صيغة الصلاة الإبراهيمية:
"اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"، تُعتبر ركنًا لا يمكن تجاوزه، وغيابها يبطل الصلاة وفقًا للمذهب الشافعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الإبراهيمية التشهد الصلاة الصلاة الإبراهیمیة فی التشهد صلى الله علیه وآله وسلم سیدنا إبراهیم سیدنا محمد على سیدنا رضی الله
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "ما حكم من يصلي الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة الفاتحة، تعتبر مسألة مهمة تتطلب الفهم الجيد للقراءة الصحيحة للفاتحة من قبل الإمام.
هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيب
هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الإفتاء تجيب
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في بعض المذاهب الفقهية، وإذا كان الإمام لا يجيد قراءتها، فلا يجوز أن يكون إمامًا للمصلين، والمفترض أن الشخص الذي يخطئ في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يكون إمامًا، وإذا دخل المصلّي المسجد ووجد الصلاة قائمة خلف إمام يخطئ في الفاتحة، فإن عليه أن يستمر في الصلاة خلفه ويكمل الصلاة، لكن عليه إعادة الصلاة بعد ذلك بمفرده، مع تجنب إحداث أي بلبلة في المسجد".
حكم قضاء الصلاة الفائتة عن الميتوكانت دار الإفتاء تلقت سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
وأضاف: “مسألة اللحن في الفاتحة تتفاوت بين الناس، فبعض الأخطاء قد تكون واضحة، مثل اللحن الجلي الذي يؤثر على المعنى، وبعض الأخطاء قد تكون لحنًا خفيًا لا يؤثر على المعنى، وفي حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان هناك لحن جلي أو خفي، فإن المتخصصين هم الذين يمكنهم الحكم على ذلك، فإذا كان المصلّي متيقنًا من أن هناك أخطاء جليّة في الفاتحة، فلا يجوز له أن يصلي خلف هذا الإمام، لكن إذا لم يكن متأكدًا، عليه أن يستمر في الصلاة ويعيد الصلاة منفردًا بعد انتهائها".
وتابع: "إذا كان المصلّي في جماعة ورأى أنهم سيصلون خلف إمام لا يجيد الفاتحة، فيمكنه التعلل بأنه يحتاج لتجديد وضوئه دون أن يحدث أي بلبلة، ثم عليه أن يُنصِح الإمام ليعلمه كيف يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، وفي النهاية، تعلّم قراءة الفاتحة هو أمر واجب على الجميع، وعليه أن يراجع متخصصًا في أحكام تلاوة القرآن ليتمكن من إمامة الناس".