الصلاة الإبراهيمية.. أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة على النبي وآل بيته أثناء التشهد في الصلاة، مؤكدًا أنه ركنًا أساسيًا في المذهب الشافعي، وتركها يُبطل الصلاة.

الصلاة الإبراهيمية في التشهد 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذكر آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وأولياء الله الصالحين مشروع في كل صلاة، كما أن الإمام الشافعي -رضي الله عنه- شدد على أهمية الالتزام بالصلاة الإبراهيمية في التشهد.

الصلاة الإبراهيمية

أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك تكون في التشهد الأخير وليس الأول.

وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلِّمنا التشهد فكان يقول: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله» رواه مسلم، وفي رواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ»، وأصله في "الصحيحين".
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجب على المصلي ذِكْرُ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل له أن يكتفي بما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، ولم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط أحدٌ من أهل العلم من سلف الأمة، بل على العكس كان هديُهُ صلى الله عليه وآله وسلم فيه التخفيف؛ كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ". أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والرَّضْفُ: هو الحجر المُحَمَّى بالنار أو الشمس.

صيغة الصلاة الإبراهيمية:
"اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد"، تُعتبر ركنًا لا يمكن تجاوزه، وغيابها يبطل الصلاة وفقًا للمذهب الشافعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصلاة الإبراهيمية التشهد الصلاة الصلاة الإبراهیمیة فی التشهد صلى الله علیه وآله وسلم سیدنا إبراهیم سیدنا محمد على سیدنا رضی الله

إقرأ أيضاً:

الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل في رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب على المرأة البالغة قضاء ما فاتها من صيام رمضان في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان القضاء متتابعًا أو متفرقًا، ولا فدية عليها، ولا يُغْنِي عن ذلك ما دفعته من أموال؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر، وهو دَيْنٌ لله في ذمتها، ودين الله أحقُّ بالقضاء.

الإفتاء: صوم رمضان واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع

 

وأوضحت الإفتاء أن صوم رمضان واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وفي السنة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمَن سأله: يا رسول الله: أخبرني عمَّا فرض الله عليَّ من الصيام. قال: «شَهْرِ رَمَضَانَ»، قال الرجل: هل علي غيره؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». رواه أبو نعيم في "مسنده" والبيهقي في "السنن" من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

وأجمعت عليه الأمة، وأنَّه أحد أركان الإسلام التي عُلِمَت من الدين بالضرورة، وأنَّ منكره كافرٌ مرتد عن الإسلام.

حرمة صيام رمضان للحائض والنفساء وقضاء ما فاتهما
وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصحّ صومهما ويقع باطلًا وعليهما قضاء ما فاتهما؛ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة".

كما أجمع الفقهاء على أنَّ الحيض والنفاس ممَّا يوجب القضاء فقط.

قضاء صيام رمضان
صحّ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، رواه مسلم وأحمد. فإنْ أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليه القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه القضاء والفدية.

مقالات مشابهة

  • الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل في رمضان
  • هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح
  • فاتتني صلاة الفجر عدة مرات ولا أعلم عددها فكيف أقضيها؟.. الإفتاء توضح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأذان يقتصر على الفرائض ولا يُشرع للنوافل
  • أنوار الصلاة على النبي صلى الله عليه عليه وسلم
  • فضل ليلة النصف من شعبان في السنة النبوية.. تعرف عليه
  • شريف مدكور يفجر جدلا واسعا بسبب إنكار عذاب القبر.. و«الإفتاء» ترد
  • هل تُغني ركعتا الشروق عن صلاة الضحى؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم العلاج بالعطور والبخور في الشرع
  • الإفتاء: قدوم شهر رمضان من نعم الله على الأمة