قررت محكمة القضاء الإداري أمس السبت، تأجيل محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، لجلسة 4 يناير للاطلاع على مذكرة النيابة.

وكانت تقدمت لقاء سويدان بشكوى العام السابق للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء عرض مسرحية سيد درويش ما اضطرها إلى صفعه على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها السابق وحدد اليوم السبت 7 ديسمبر لنظر الدعوى محل الخلاف.

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفنانة لقاء سويدان السب الفنان ميدو عادل محكمة القضاء الإداري تأجيل محاكمة الفنان ميدو عادل المزيد المزيد عقوبة الحبس

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.

ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.

وحدد القانون مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء.

ونصت المادة  26 يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة ذكرى 11 يناير.. الملك محمد السادس يصدر عفواً ملكياً يشمل 1304 مستفيدين
  • بعد واقعة مجدي عبدالغني .. عقوبة السير بدون لوحات للسيارة
  • تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
  • ما عقوبة إجراء بحث طبي دون موافقة وفقًا للقانون؟
  • عنف الحموات .. تعرف على عقوبة التعدي على الأزواج أو الزوجات
  • عقوبات رادعة للتشهير في القانون .. تعرف عليها
  • تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران للحبس عاما مع الشغل بتهمة سرقة شاليمار شربتلي
  • قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران للحبس عاما
  • الحبس النافذ لصاحب عربة مجرورة بتهمة إهانة قائد ببنكرير
  • ادعى قيام رجال الأمن بقتل المواطنين بالصعيد.. شخص يواجه هذه العقوبة