بعد تأجيل محاكمته بتهمة سب لقاء سويدان..الفنان ميدو عادل يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري أمس السبت، تأجيل محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، لجلسة 4 يناير للاطلاع على مذكرة النيابة.
وكانت تقدمت لقاء سويدان بشكوى العام السابق للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء عرض مسرحية سيد درويش ما اضطرها إلى صفعه على وجهه.
وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها السابق وحدد اليوم السبت 7 ديسمبر لنظر الدعوى محل الخلاف.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة لقاء سويدان السب الفنان ميدو عادل محكمة القضاء الإداري تأجيل محاكمة الفنان ميدو عادل المزيد المزيد عقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات لليوتيوبر أحمد إسبايدر بتهمة إزدراء الأديان
أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور، حكمها في القضية رقم 27319 لسنة 2024 جنح بولاق الدكرور، والمتهم فيها اليوتيوبر، أحمد السيد المندوه، وشهرته أحمد إسبايدر، لازدراء الدين الإسلامي والشريعة الغراء، والسخرية من الدين.
كما تبين من أوراق القضية والبلاغ الذي تقدم به، الهيثم هاشم سعد، المحامي، بأن اليوتيوبر أحمد إسبايدر، قام بالإستهزاء بالقرآن الكريم والأنبياء عن طريق صفته علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، والتطاول كذلك علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وتحريف القرآن الكريم،، كما أنه يسمح لأتباعه أن يبايعونه على أنه المهدي المنتظر.
كما تبين من خلال التحقيقات بأنه يدعي أنه رسول من عند الله وأن الله عزوجل أخفاه عن الأنظار، بمعجزة وأنه مسخر له الطير والجن والأنس وغيرها من خرافات وإدعاءات يقوم بنشرها علي مواقع التواصل الإجتماعي، لتصدر محكمة جنح بولاق الدكرور حكمها ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.
مشاركة