ارتكب 4 جرائم.. القبض على المتهم بسرقة سيارة في رمسيس
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس بالقاهرة.
المرور يطرح لوحة مميزة للسيارات بـ 435 ألف جنيهبرقم اللوحة.. استعلم عن مخالفات سيارتك من تليفونك المحمول
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف بإرتكاب (4) وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينهم السيارة محل الشكوى ، كما إعترف ببيعهم لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم السيارات لماليكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطل سرقة سيارة رمسيس الاجهزة الامنية التواصل الإجتماعى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.