«التضامن» ترصد النصوص الدستورية لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكّد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي أنَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بمثابة قانون العدالة الاجتماعية، موضحاً أنَّه مع صدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية.
وفي السطور التالية، توضح «الوطن» النصوص الدستورية واللائحية ونصوص الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئياً وفق ما أعلنت عنه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
نصوص الدستورتنص المادة 8 من الدستور على أنَّ: «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون».
وتنص المادة 11 من الدستور ذاته على أنَّ: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً».
وتنص المادة 17 من الدستور ذاته على أنَّ: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
تحقيق الرخاء في البلادوتنص المادة 27 من الدستور ذاته على أنَّه: «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية».
وتنص المادة 93 من الدستور ذاته على أنَّ: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزارة التضامن التضامن العدالة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" ترفض التصرف في أراضي وضع اليد بعد تقنينها قبل سداد المقابل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض.
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
وتنص المادة 8 يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.