كراكتير عمر دفع الله
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كراكتير عمر دفع الله
الوسومكراكتير عمر دفع الله.المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: كراكتير عمر دفع الله
إقرأ أيضاً:
حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الهبة للزوجة مدة حياتها ثم العودة إلى الواهب بعد ذلك؟ فقد تزوَّج رجلٌ بزوجةٍ ثانية، وله منها أولاد صغار، ويريد أنْ تبقى الزوجة في الشقة حتى وفاتها، ويريد أن يكتب لها هبة مُدَّة حياتها، على أنها بعد وفاتها تعود إلى الورثة. فما حكم ذلك شرعًا؟".
وردت دار الإفتاء موضحة:" إن إعطاء الزوج الشقة لزوجته مدة حياتها، واشتراطه أن تؤول إلى ورثته بعد وفاتها هو هبةٌ لمنفعة تلك الشقة دون عينها، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ"العُمرى"، وهو تصرف صحيح وجائز شرعًا، ومن ثم فيحق للزوجة المذكورة أنْ تنتفع بتلك الشقة مدة حياتها، ثم ترجع إليه بعد وفاتها إن كان حيًّا، أو تؤول إلى ورثته إن كان قد توفي، ولا يؤثِّر في ذلك شرطُ التأقيت.
حرية الإنسان في التصرف في ممتلكاته
من المقرر شرعًا: أن الإنسان ما دام كامل الأهلية، فهو حرُّ التصرفِ فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه، أو هبته، أو وقفه، أو إجارته، أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع المِلك حسبما يراه مُحَقِّقًا للمَصلحة؛ ففي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه سعيد بن منصور والدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "سننهم".
حكم هبة شقة للزوجة للإقامة فيها طيلة حياتهاالتصرُّف المسؤول عنه، والذي أراد به الزوجُ انتفاع زوجته بالإقامة في شقَّتِهِ طيلة حياتها؛ بِرًّا بها، ووفاء لعشرتها، على أن تعود الشَّقَّة إلى ورثته بعد وفاتها يُكيَّف من الناحية الفقهية على أنه "هبة منفعة"، أو فيما يُعرف بـ"العُمرى" أو "السُّكنى"، وهو تصرُّفٌ صحيحٌ شرعًا، دلَّ على مشروعيته الكتابُ والسُّنَّةُ.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: 18]، حيث دل لفظ العمر على النعمة؛ لأنه مأخوذ من العُمْرى المذكورة في الفقه، فإنها هبة المنافع، كما أفاده الإمام ابن عرفة في "تفسيره" (3/ 238، ط. دار الكتب العلمية).
ومن السُّنَّة: ما رواه الإمام البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلًا -وقال حامد، وابن عبد الأعلى: أن الرجل- كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي، وقالت: والله، لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «يَا أُمَّ أَيْمَن، اتْرُكِيهِ وَلَكِ كَذَا وَكَذَا»، وتقول: كلَّا والذي لا إله إلا هو، فجعل يقول: «كَذَا»، حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من عشرة أمثاله. واللفظ لمسلم.
قال الحافظ ابن حجر العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (7/ 411، ط. دار المعرفة): [وفي الحديث مشروعية هبة المنفعة] اهـ.
مدى اعتبار التأقيت في هبة شقة للزوجة للإقامة فيها طيلة حياتها
اختلف الفقهاء في مدى اعتبار التأقيت بهذه الهبة، هل يعتبر فتنتهي المنفعة بموت المنتَفَع (الموهوب له)، أم أنه يبطل تأقيته ومن ثمَّ فإنَّ العين الموهوبة تبقى في حيازة الموهوب له وتحت تصَرُّفهِ مدة حياته، ثم تنتقل إلى ورثته بعد وفاته.
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة، وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وابن شُبرُمة، إلى بطلان شرط التأقيت، وأنَّ العين الموهوبة تكون مدةَ حياة الموهوب له وبعد وفاته تؤول إلى ورثته؛ لأن معنى العُمْرَى هو تمليك للحال، واشتراط استرداده بعد موت المُعْمَرِ شرطٌ فاسد، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
واستدلوا على ذلك بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ: فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» أخرجه الإمام مسلم، والإمام مالك في "موطَّئه"، وأصله في البخاري، ومعناه: أنها "صارت مِلْكًا للمدفوع إليه، فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه، ولا ترجع إلى الدافع"؛ كما قال العلامة المُلا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2005، ط. دار الفكر). وقوله: "لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" مُدرَجٌ من قول أبي سلمة؛ كما قال الحافظ السيوطي في "تنوير الحوالك" (2/ 128، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 116، ط. أوقاف المغرب): [قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، وهو قول الثوري والحسن بن حي وابن شُبرُمة وأحمد بن حنبل وأبي عبيد: العمرى.. يملكها المعمر ملكًا تامًّا؛ رقبتها ومنافعها، واشترطوا فيها القبض على أصولهم في الهبات، قالوا: ومن أعمر رجلًا شيئًا في حياته؛ فهو له حياته وبعد وفاته لورثته؛ لأنه قد ملك رقبتها، وشرط المعطي وذكره العمرى والحياة باطل؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطل شرطه وجعلها بتلة للمعطى، وسواء قال: هي ملك حياتك وهي لك ولعقبك بعدك عمرى حياتهم أو ما عشت وعاشوا، كل ذلك باطل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبطل الشرط في ذلك، وإذا بطل شرطه لنفسه في حياة المعمر: فكذلك حياة عقبه الشرط أيضا باطل] اهـ. وقوله "بتلة": أي عطية غير راجعة.
وعلى ذلك جاءت تفصيلات المذاهب القائلة بذلك:
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [ولو قال: أَعْمَرْتُكَ هذه الدار، أو صَرَّح فقال: جعلتُ هذه الدار لك عُمْرَى، أو قال جعلتُها لك عُمرك، أو قال: هي لك عمرك أو حياتك فإذا مِتَّ أنتَ فهي رَدٌّ عليَّ، أو قال: جعلتها عُمرِي أو حياتي فإذا مِتُّ أنا فهي رَدٌّ على ورثتي، فهذا كله هبة، وهي للمُعْمَر له في حياته، ولورثته بعد وفاته، والتوقيت باطل] اهـ.
وقال الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (5/ 92، ط. الأميرية): [معنى العُمْرَى هو التمليك للحال، واشتراطُ الاسترداد بعد موت المعمر له، فصحَّ التمليكُ وبطل الشرطُ؛ لأن الهبة لا تبطلُ بالشروط الفاسدة] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (6/ 301): [(ولو قال:) أَعْمَرْتُكَ هذه، أو جعلتها لك عُمرك -وألحَقَ به السبكيُّ: وهبتُكَ هذه عُمركَ- (فإذا مِتَّ عادتْ إلي) أو إلى ورثتي إنْ كنتُ مِتُّ (فكذا) هو هبةٌ (في الأصح) إلغاءً للشرط الفاسد] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 371، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يصح توقيتها) أي: الهبة (كقوله: وهبتك هذا سَنَةً) أو شهرًا، فلا تصح؛ لأنها تمليك عين فلا تُوَقَّتُ كالبيع (إلا العُمرى والرُّقبَى) فيصحان، ويصح توقيتها، (كقوله: أعمرتكَ هذه الدار أو) أعمرتكَ هذه (الفرس، أو جعلتها) أي: الدار أو الفرس (لك عمركَ، أو) جعلتها لك (عمري، أو) جعلتها لك (رُقْبَى أو) جعلتُها لك (ما بقيتَ أو أعطيتكها عمركَ، ويقبلها) الموهوب له، (فتصح) الهبة في جميع ما تقدم، وهي أمثلة العُمرى، (وتكون) العين الموهوبة (للمُعْمَر بفتح الميم) وللمُرقَب بفتح القاف ولورثته من بعده (إن كانوا، فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة: فلبيت المال)] اهـ.
وذهب المالكية والإمام الشافعي في القديم، وهو قول الإمام الليث بن سعد، إلى أن تأقيت هبة المنفعة صحيحٌ ونافذٌ شرعًا على ما اشترطه الواهبُ، مثلها مثل الوقف غير المؤبَّد، فإذا انقضت المُدَّة رجعت إلى الواهب، ولا يلزمه أكثر ممَّا وهب، مفرقين في ذلك بين هبة المنفعة وهبة الرقبة.
قال العلامة ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 454، ط. اليمامة): [الهبة، أركانها -ثلاثة- صيغة وشبهها من قول وفعل في الإيجاب والقبول، ومثلها: العمرى، كقوله: أعمرتك داري أو ضيعتي، وهي هبة المنفعة حياته، فإذا مات: رجعت للواهب أو لورثته؛ كوقفٍ غير مؤبَّدٍ] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (4/ 108، ط. دار الفكر): [(وجازت العُمْرَى)... (كأعمرتكَ) داري، أو ضيعتي، أو فرسي، أو سلاحي، أو أَسكنتك، (أو) أعمرتُ (وارثك)، أو أعمرتكَ ووارثكَ، (ورَجَعَت) العُمْرَى بمعنى الشيء المُعْمَر إذا مات المُعْمَر بالفتح مِلْكا (للمُعمِر) بالكسر (أو وارثه) إن مات] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (8/ 139، ط. دار المنهاج): [إذا قال: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك حياتك، أو عمرك، فإذا مِتَّ عادت إليَّ إنْ كنتُ حيًّا، وإلى ورثتي إنْ كنتُ ميتًا... القديم: تكون على ما شرط للمُعْمَرِ في حياته، فإذا مات: رجعت إلى المعطي إن كان حيًّا، وإلى ورثته إن كان ميِّتًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (6/ 68، ط. مكتبة القاهرة): [وقال مالك، والليث: العمرى تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر] اهـ.
وهناك من العلماء من جعل ذلك في السُّكنى خاصة دون العُمرى؛ كابن عمر رضي الله عنهما، وذكر ابن عبد البر أنَّ الذي عليه جمهورُ أهل العلم فِي السُّكْنَى والإسكان أَنَّهُ لَا تُمْلَكُ بِهِ رَقَبَةُ الشَّيْءِ؛ كما في "الاستذكار" (7/ 241-242، ط. دار الكتب العلمية).
والقول بصحة شرط التأقيت (عُمرى، أو سُكنى) يتفق والأصل العام في صحة العقود والشروط، على أنَّ الأصل في التعاقدات: أن العاقدين لا يشترطان شرطًا إلا ولأحدهما مصلحة فيه يسعى في جلبها أو مضرة يريدُ دفعها، كما أفاده الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "ابن حنبل: حياته وعصره وآراؤه الفقهية" (ص: 392، ط. دار الفكر العربي).
وتصحيح الشروط في عقود التبرعات آكد وأولى، وقد تقرر في قواعد الفقه أنه يجوز في عقود التبرعات ما لا يجوز في المعاوضات؛ لأن التبرعات مبناها على الإرفاق، وهو مقصد تتشوَّف له الشريعة. والمالكية والحنابلة أكثر المذاهب توسعًا في ذلك؛ فربما كان الشرط فاسدًا في باب البيوع، فإذا اشتُرِطَ عندهم في الهبة صح العقد والشرط، ولا يكون الشرط فاسدًا حتى ينافي مقتضى الهبة، وإذا فسد الشرط لم يكن هذا مؤديًا إلى فساد العقد، بل يصح العقد ويبطل الشرط حينئذٍ؛ كما فصَّله العلامة الحَطَّاب المالكي [ت: 954هـ] في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" (ص: 401، ط. دار الغرب الإسلامي).
قال العلامة أبو القاسم الغُبْرِينِي المالكي [ت: بعد770هـ]: [يجوز في التبرعات كالهبة، والصدقة، والوصية، حتى ما خرج منها مخرج المعروف وإن كان من باب المعاوضات- ما لا يجوز في المعاوضات والمكايسات] اهـ بتصرف يسير، نقلًا عن العلامة الوَنْشَرِيسِي المالكي [ت: 914هـ] في "المعيار المعرب" (9/ 271، ط. دار الغرب الإسلامي).
رأي القانون المصري في هبة شقة للزوجة للإقامة فيها طيلة حياتها
بصحة الشروط في الهبة -ومنها التأقيت- جرى القانون المدني المصري، فقد نصت المادة (993) على أنه: [ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعيَّن له أجلٌ عُدَّ مقرَّرًا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أيِّ حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين] اهـ، والمادة (486)على أنه: [يجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيامَ بالتزام معين] اهـ.
وأيدت ذلك أحكام محكمة النقض، فجاء في الطعن رقم (1589) لسنة (55) قضائية، ما نصه: [حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية؛ إذ مالك العقار يكون له حق استعمالٍ وحق استغلالٍ وحق التصرف فيه، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقًّا بالانتفاع فإن هذا الحق يجرِّد الملكية من عنصُرَي الاستعمال والاستغلال، ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف، فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هي ملكية الرقبة، فيجتمع في العقار حقان عينيان: حق الرقبة للمالك، وحق الانتفاع للمنتفع، وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهي بانتهاء الأجَل المعيَّن له، فإن لم يعيَّن له أجلٌ عُدَّ مقرَّرًا لحياة المنتفع، وينتهي على أيِّ حالٍ بموت المنتفع] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن إعطاء الزوج الشقة لزوجته مدة حياتها، واشتراطه أن تؤول إلى ورثته بعد وفاتها -هو هبةٌ لمنفعة تلك الشقة دون عينها، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بـ"العُمرى"، وهو تصرف صحيح وجائز شرعًا، ومن ثم فيحق للزوجة المذكورة أنْ تنتفع بتلك الشقة مدة حياتها، ثم ترجع إليه بعد وفاتها إن كان حيًّا، أو تؤول إلى ورثته إن كان قد توفي، ولا يؤثِّر في ذلك شرطُ التأقيت.