كل ما تود معرفته عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها.
الملامح الأساسية لمشروع القانونجاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي:
مواد الإصدار:تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى كتحديد درجة الفقر وقواعد احتساب السن في تطبيق القانون والضبطية القاضئية.
الباب الثاني:ينظم الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، الفئات المستحقة والأحكام المشتركة، مثل إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة وأولويات الاستحقاق وقيمة الدعم وغيرها، فضلًا عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
الباب الثالث:ينظم الأحكام الخاصة بحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي التي تستهدف بشكل أساسي التحقق من حالة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم وتعزيز آليات ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، فضلًا عن تنظيم لجان الدعم النقدي ولجان التظلمات وحالات إيقاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.
الباب الرابع:يتضمن تنظيم المساعدات الاستثنائية، إذ بينت أحكامه الحالات التي تصرف فيها مساعدات استثنائية والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، وتأهيلها لتنمية مهاراتها الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلًا.
الباب الخامس:ينظم الأحكام الخاصة بصندوق تكافل وكرامة التي تضمنت إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحدة بالوزارة المختصة بمُسمى صندوق تكافل وكرامة تؤول إليه أرصدة الصندوق المركزي كافة لمساعدات الضمان الاجتماعي، واستثناه من الخضوع للقوانين الخاصة بذهاب نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.
الباب السادس:يتضمن العقوبات، ويتكون من مادة وحيدة تضمنت العقوبة المقررة لكل من تسول له نفسه صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق ورفض ردها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزارة التضامن تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخوالتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهرهذا التصرف.
يهدف القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وبهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦ متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.