حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.

ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.

وأكد رئيس المجلس  أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.

ويستأنف مجلس النواب للأسبوع الثالث مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

و وافق المجلس على عدد (2) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وللحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي. 

كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.*

وإعمالاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى بيانات السادة وزراء الطيران المدني، والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

وعملاً للنصوص القانونية المنظمة لشئون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم... ورئيس مجلس النواب يؤكد أن اختيارهم مسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات المصلحة العامة السلم العام تكدير السلم العام إلحاق الضرر المزيد المزيد مجلس النواب لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون