صليت الوتر بعد العشاء في أول الليل فهل يجوز إعادته؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (صليت الوتر بعد صلاة العشاء في أول الليل، ثم استيقظت من ليلتي، وأردت أن أصلي شيئًا من قيام الليل، فهل يجوز ذلك بعد أن صلَّيت الوتر؟ وإن جاز، فهل يلزمني أن أشفع هذا الوتر بركعة وأوتر في آخر صلاتي؟ أو ماذا أفعل؟
صلاة الوتروقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، وسمِّيت بـ"الوتر" لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -أي: فردي- ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، وتؤدى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة، والظاهرية، أنَّ مَن صلى الوتر، ثم أراد أن يصلي مِن ليلته ما كُتب له، أنَّه يجوز له ذلك، مِن غير حاجة إلى أن يأتي بركعة منفردة يشفع بها وتره، وهو المروي عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر الصّديق، وأم المؤمنين عائشة، وابن عباس في المشهور عنه، وسعد بن وقاص، وعمّار بن ياسر، وعائذ بن عمرو رضوان الله عليهم أجمعين، وجماعة من التابعين؛ منهم: الأزواعيّ، والنخعيّ، وعلقمة، وطاووس، وأبو ثور.
فعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا أَبِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود والترمذي والنسائي في "السنن".
وعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَ: ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ: "ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ" أخرجه البيهقي في "سننه"، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما".
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: "مَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
إعادة صلاة الوتروقد تواردت نصوص الفقهاء على عدم مطلوبية إعادة الوتر لمن أوتر ثمَّ أراد أن يصلي من ليلته بعد ذلك، قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 369، ط. دار الفكر): [(قوله: فإن فاق إلخ) أي: إذا أوتر قبل النوم، ثم استيقظ: يصلي ما كُتب له، ولا كراهة فيه، بل هو مندوب، ولا يعيد الوتر] اهـ.
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 120، ط. مكتبة القاهرة): [ومَن أوتر مِن الليل، ثم قام للتهجد؛ فالمستحب: أن يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض وتره. روي ذلك عن: أبي بكر الصديق، وعمار، وسعد بن أبي وقاص، وعائذ بن عمرو، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة. وكان علقمة لا يرى نقض الوتر. وبه قال: طاوس، وأبو مجلز. وبه قال: النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور] اهـ.
وذهب الشافعية في وجه إلى أن مَن صلَّى الوتر، ثم أراد أن يصلي مِن ليلته ما كُتب له، فإنه يأتي بركعة منفردة يشفع بها وتره، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الصلوات، ثم يوتر ثانيًا حتى تكون آخر صلاته من ليله وترًا، وعبروا عن ذلك بـ"نقض الوتر".
وأوضحت أن المختار للفتوى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن مَن صلَّى الوتر في أول ليله ثم أراد أن يتنفل بعده؛ فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى مع هذا الوتر يشفعه بها، وليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر؛ لكونه قد أداه سابقًا، ولأن نقضه مفضٍ لتعدد الأوتار وهو منهيٌّ عنه، فضلًا عن أن الوتر الأول قد مضى على الصحة فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه صحيحًا، وهذا القول فيه جمع بين النصوص، والمقرر أن "الجمع أولى من الترجيح"، و"الإعمال أولى من الإهمال" كلٌّ عند الإمكان؛ كما في "إرشاد الفحول" للإمام الشوكاني (1/ 401، ط. دار الكتاب العربي)، و"الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام ابن رشد (1/ 214، ط. دار الحديث بالقاهرة)، و"فتح الباري" للإمام ابن رجب (9/ 172، ط. مكتبة الغرباء الأثرية):
وذكرت دار الإفتاء أنه لا تعارض بين هذا وبين ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» متفقٌ عليه؛ حيث إنَّ هذا الحديث جاء في بيان ما في التأخير مِن الاستحباب لا الإيجاب؛ فلا تُمنع الصلاة بعد الإتيان بالوتر.
فقد جاء عَنْ أمِّ المؤمنين السيدةِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَهُوَ جَالِسٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" واللفظ له، والبيهقي في "السنن" عن عائشة، والطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة.
وَعَنْ أمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فمتى استيقظت من ليلتك وأردتَ أن تُصلِّي شيئًا من قيام الليل بعدما نمت على وترٍ: فإنه يجوز لك ذلك من غير حاجة إلى أن تشفع الوتر الذي أتيت به أول الليل بركعة، ولا يلزمك أن تأتي بوترٍ آخر بعد انتهاءك من صلاتك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قيام الليل دار الإفتاء الوتر صلاة الوتر العشاء المزيد المزيد دار الإفتاء أن یصلی م رضی الله أراد أن الله ع
إقرأ أيضاً:
العشر الأواخر من شعبان بدأت.. فهل يجوز صيام اليوم الخميس؟
لا شك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز صيام اليوم الخميس ؟، هو أن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم وللدقة منذ ساعات قليلة، فيما أن هناك من انفرط منهم ثلثي الشهر ، ويسعون للتعويض فيما تبقى، ومن ثم يبحثون عن هل يجوز صيام اليوم الخميس ؟ حيث إن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم ، ولايزال الكثيرون ممن يعرفون فضل الصيام في شهر شعبان ويتبعون هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فيما حالت الظروف دون اغتنامه في ثلثيه ، يبحثون عنه ويظل الأمل حيث أوشك شهر شعبان على الرحيل ، ولم يتبق منه سوى أقل القليل ، وهذا يطرح السؤال عن هل يجوز صيام اليوم الخميس فيما أن العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم ، لا يزال هناك أمل لدى البعض من اغتنام هذا الفضل وهناك من عليهم أيام قضاء من رمضان الفائت فضلاً عن الكفارات والنذور ، وما نحوها من الأمور التي تضطرهم إلى الصيام بهذا الوقت، الذي لا يعني ليس رحيل هذا الشهر الكريم فقط ، وإنما يعني أن اقتراب شهر رمضان الفضيل.
بحسب ما حددته دار الإفتاء المصرية ، من غرة شهر شعبان الهجري والتي كانت في الحادي والثلاثين من يناير الماضي 2025 م ، فإن العشر الأواخر من شعبان بدأت أولى لياليها من مغرب أمس الخميس الموافق 20 من شعبان 1446 هـ، و19 من فبراير 2025م ، وامتدت إلى فجر اليوم الخميس ليكون أول أيام العشر الأواخر من شعبان بدأت اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان 1446هـ، و20 من فبراير 2025 م.
حكم الصيام في العشر الأواخر من شعبانقالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان ، إنه كانَ مِنْ هديه عليه الصلاة والسلام في استقبال شهر الصَّوم: أنَّه ينهى عنْ تَقَدُّمِ رمضانَ بصيام يومٍ أو يومينِ؛ إلَّا رجلًا كان له صومٌ فليَصُمْه.
واستشهدت “ الإفتاء” في إجابتها عن سؤال هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان ؟، بما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما -واللَّفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصوم يومٍ أو يومين، إلا أنْ يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومَه، فلْيَصُمْ ذلك اليومَ».
وأضافت أنا لنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصيام بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».
و أكدت أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان وهو يوم الشك والموافق ثلاثين من شهر شعبان الهجري في أربع حالات أولها بنية قضاء إفطار أيام من رمضان الماضي، وثانيها إذا وافق عادة له كصيام يومي الإثنين و الخميس، وثالثها الوفاء بنذر لله تعالى، ورابعها كفارة ، منوهة بأنه لا يجوز صيام يوم الشك ( آخر يوم في شعبان) إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.
صيام الخميس في العشر الأواخر من شعبانوأفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يُنبهنا للتهيؤ لرمضان يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
و أضاف «جمعة» ، في حكم صيام الخميس في العشر الأواخر من شعبان ، أنه يعني لمن لم يكن له عادة أو كان عليه قضاء، فإذا جاء يوم السادس عشر من شعبان أي مر يوم نصف شعبان ولم تكن لك عادة فيصوم الاثنين والخميس أو السبت والأحد أو في ثلاثة أيام البيض أو أنك تواصل الصيام فتصوم يومًا وتفطر يومًا أو أنك تقضي ما كان عليك من رمضان إذا لم تكن كذلك ولا هذه هيئتك وحالتك .. فلا تصم إذا جاء السادس عشر من شعبان «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
و أوضح أن شهر شعبان يَغْفَل عنه كثير من الناس، ونبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه وقع الخير للمسلمين بتحويل القبلة وبالاستجابة لهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – فقال تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» عظّم فيه ربُنا نبينا فاستجاب دعاءه، كما أكرمه وأيّده بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وإلى يوم الدين، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه أن يا ربنا هذه أمة نبيك إن رأيت فينا خللًا فاهدنا إلى الصواب وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك.
وأفاد أنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان وأن صيام نصف شعبان 2024 الثاني، يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»، لما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.