حكم الشريعة الإسلامية للرهان في الرياضة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم.
وأوضحت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من المراهنةُ في مجالِ الرياضةِ إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولي الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
وفي بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: إنّ اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير تعبٍ ويكون من اليسَار وهو الغنى.
وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدي إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق.
حكم الرهان في الرياضة
وورد في السنَّة المطهرة؛ منها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا سَبقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ»، أي: في الخيل والإبل والسلاح، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن "النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقَ بالخيلِ وراهن"، وفي لفظ: "سبق بين الخيل وأعطى السابق". "مسند أحمد".
وأكدت الإفتاء جواز السّباق والحصول على الجوائز في الأحوال الآتية:
الحالة الأولى: أن يكون الجُعْل -الجائزة- مقررًا من غير المتسابقين مثل ولي الأمر، وهذه الحالة لا خلاف على جوازها، وقد أجاز جمهور الفقهاء أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين كما يأتي.
الحالة الثانية: أن تكون الجائزةُ من أحد المتسابقين دون الآخر، مثل: أن يقول أحدُهُما للآخر: إن سبق فرسُك فرسِي فلك منّي مبلغ كذا جائزة، وإن سبق فرسي فرسَك فلا شيء لي عليك.
الحالة الثالثة: أن تكون الجائزةُ من كِلا المتسابقين ويُدخِلَان بينهما ثالثًا، ويقولان للثالث: إن سبقتنا فالمال لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك، مع بقاءِ الشرط الذي شرطاه بينهما، وهو: أيّهما سبق كان له على صاحبه جائزة باقيًا على حاله، فإن غلبهما الثالثُ أخذ المالين، وإن غلباه فلا شيء لهما عليه، ويأخذ من غلب المشروطَ له من صاحبه، وأما إذا كان المال المشروط جائزة من كلٍّ منهما ولم يدخلا ثالثًا فهو من القمار المحرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الميسر القمار الرهان الرياضة الإفتاء إن سبق
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: اتباع الموضة جائز بشرط الالتزام بضوابط الشريعة
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن من محافظة الشرقية، استفسر عن حكم ارتداء الملابس على الموضة، إذ قال إنه يستورد ملابس على الموضة من الخارج.
ضوابط اللباس الشرعيأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.
وأوضح أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
الملابس غير اللائقة شرعًاوأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
حقوق الملكية الفكرية في تقليد الأزياءأما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
اتباع الموضة وفق الضوابط الشرعيةكما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص «الموضة العالمية»، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.