إفلاس الشركات.. عندما تُستغل الثغرات القانونية في الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
◄ القانون يحرص على استمرارية المشروعات بدلا من تصفيتها
◄ الفليتي: التدابير الحالية قادرة على التصدي والتقليل من جرائم الإفلاس بالاحتيال
◄ المعولي: الشيكات بدون رصيد قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي
◄ ضرورة مراجعة القوانين وفرض عقوبات رادعة لتعزيز الالتزام ومكافحة الاحتيال
◄ الحارثي: الشريعة راعت مصالح الدائن والمدين.
. والعقوبات ضرورية لمنع التلاعب بأموال الناس
الرؤية- سارة العبرية
صدر قانون الإفلاس بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019 الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات إفلاس وتصفية الشركات، ويقدم أساليب إعادة هيكلة الشركات بدلًا من التصفية الفورية، وإلى جانب هذا القانون، ينظم قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، آليات عمل الشركات محدودة المسؤولية.
ويوضح عدد من الخبراء أن القانون يعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى تعزيز استمرارية المشروعات التجارية بدلًا من تصفيتها، من خلال وسائل مبتكرة مثل إعادة الهيكلة والصلح الواقي، الذي يمنح الشركات التي تواجه اضطرابات مالية، فرصة للتعافي ومواصلة نشاطها.
ويُعبِّر القانون عن نهج حديث في معالجة الأزمات المالية للشركات؛ إذ يُركز على إنقاذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وحماية السوق من تداعيات التصفية، كما يرتبط بقانون الشركات التجارية الذي يتضمن وسائل استباقية لحماية الشركات قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس، مثل الاحتياطي القانوني لتعزيز ضمان الدائنين، وتحويل الشركات إلى مساهمة عامة لزيادة تنافسيتها، والاندماج لتوحيد الجهود وخلق كيانات أقوى.
ومع تصاعد الشكاوى من استغلال البعض للثغرات القانونية من خلال إصدار شيكات بدون رصيد فيما يُعرف بظاهرة "الشيكات المُرتجعة"؛ بهدف تنفيذ عمليات احتيال أو تنصُّل من المسؤوليات والحقوق والالتزامات المالية. وسعت "الرؤية" إلى التحقيق في هذه القضية، مُستعينةً بآراء مجموعة من المختصين في القانون والاقتصاد والشريعة.
الرؤية القانونية
ويؤكد الدكتور سالم بن سلام الفليتي أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك بكلية الزهراء للبنات، أهمية التفريق بين الديون التي تنبُت من جريمة إصدار شيكات بدون رصيد، وبين الجرائم الأخرى مثل "جريمة الإفلاس بالتدليس"، مضيفا: "على الرغم من وجود تشابه بين الأمرين لكنهما مختلفان من حيث طبيعة وجزاء كل منهما".
ويقول: "إن جريمة إصدار شيك بدون مقابل مُنظَّمة بموجب الفصل الثالث من قانون الجزاء، وتحديدًا من المادة (356) إلى المادة (359) منه، والمتأمل في نصوص هذه المواد في الوقت الحاضر يجدها كافية للحد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وقالبها القانوني كافٍ لردع المعتدين، على اعتبار أنه مهما غلظت العقوبات، فلا يمكن بتاتا أن نشهد انتهاء هذا النوع من الجرائم، هذا من جانب، ومن جانب آخر، التشدد في العقاب في بعض الأمور عائده ليس مجديًا بقدر ما يسببه من أضرار على المصلحة العامة وعلى أفراده بشكل أو بآخر، ولا يمكن قبوله في ظل مفهوم الحرية الاقتصادية بمعناها الواسع".
وفيما يتعلق بحالات في إساءة استخدام القانون للإفلات من المسؤولية المالية، يبين الفليتي: "لا يمكن الجزم بأن كل شركة قامت بإصدار شيكات وارتدت لعدم وجود رصيد كافٍ أن نيتها تتجه إلى التحايل، لكن ما يثلج صدورنا أن العنصر المعنوي لارتكاب جريمة إصدار شيك بدون مقابل كافٍ، ويكون قد تحقق بمجرد رجوعه من المصرف على الجانب الآخر، إذ شدد المشرع في قانون الإفلاس على مثل هذه الحالات، واعتبر توقف التاجر عن سداد ديونه حالة مادية ظاهرة يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، فيكفي الدائن مثلا أن يثبت أن التاجر قام بإصدار شيكات بدون رصيد، مع ملاحظة أنَّ هذه الحالة وغيرها، تخضع في تقديرها لقاضي الموضوع، وبالتالي يعد ارتجاع الشيك من قبل المصرف أن مقابله دينًا محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويجوز للدائن في هذه الحالة طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر".
ويتابع قائلا: "وفوق ذلك يضفي المشرع في قانون الإفلاس فلسفة حديثة، فيقرر أن العبرة بصفة الدين الذي على ضوئه يجوز إشهار إفلاس التاجر عند توقف التاجر المدين عن السداد، فيكون الدين تجاريًا، حتى ولو كان عند تحريره دينًا مدنيًا".
وردا على سؤال إلى أي مدى تعتبر طلبات الإفلاس وسيلة لبعض الشركات للتهرب عن سداد ديونها، يوضح: "لا يمكن التسليم بهذا القول بتاتًا حتى ولو اتجهت نية الشركة المدينة بطلب إفلاسها للهروب من هوية الديون، فلا يمكن للمحكمة التي تنظر طلب إشهار الإفلاس أن تحكم به، حتى ولو قبل الطلب، آية ذلك أن شروط إشهار الإفلاس ثلاثة، ويجب أن تكون جميعها مكتملة وهي: شرط الصفة التجارية، وشرط التوقف عن السداد، وشروط صفات الدين المتوقف عن سداده، ولو تمعنا كثيرًا في شرط التوقف عن السداد، فهو مفهوم يختلف باختلاف ناظره، فمفهوم تقليدي يعتبر التاجر المدين متوقفًا عن سداد دينه، حتى ولو كان ذلك ناتجًا عن قوة قاهرة كالكوارث الطبيعية التي لا شأن له بها، أو بسبب الأوبئة كجائحة "كوفيد- 19" مثلا".
ويشير الفليتي إلى "أن الإفلاس ليس على شاكلة واحدة؛ حيث يقسم إلى 3 أنواع: الإفلاس البسيط: ويرجع إلى أسباب وعوامل خارجة عن إرادة الشركة كتعرضها لمنافسة شديدة بالرغم من اتخاذها جميع مكناتها لمواجهتها والحد منها، وإفلاس بالتقصير وسببه راجع لخطأ الشركة نفسها، كاتباعها أساليب مالية خاطئة لا تتناسب وطبيعة نشاطها، ويعتبر الإفلاس في هذه الحالة جريمة معاقب عليها بموجب المادة (386) من قانون الجزاء، وإفلاس بالتدليس ويكون متى حاولت الشركة المدينة الغش والإضرار بدائنيها، أو قيامها باختلاس جزء من رأسمالها، أو أقرت بديون غير واقعية عليها أو أخفت دفاترها التجارية، أو تلاعبت في بياناتها، أو وزعت أرباحًا صورية، أو أعلنت ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، وهذا ما صرحت به المادة (385) من قانون الجزاء".
ويعتبر الفليتي "أن التدابير الحالية كافية وقادرة على التصدي والتقليل من جرائم الإفلاس بالاحتيال، سواء كان عن طريق إصدار الشركة شيكات لا يقابلها رصيد أو نحوه، خاصة وأن المشرع في قانون الإفلاس رتب آثار عديدة تصيب المفلس في شخصه من جانب، وآثار أخرى تصيب ذمته المالية".
ويفسر الفليتي "أن المفلس يتم تقييد حريته، فلا يجوز له أن يتغيب عن موطنه دون موافقة مدير التفليسة، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة وفقا للمادة (118)، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المدين المفلس من مغادرة السلطنة متى قام بعمل فيه إضرار بحقوق دائنيه حسبما نصت المادة (119)، واستنادًا للمادة (108) بإشهار الإفلاس تسقط حقوق المدين المفلس، فلا يجوز له مثلا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارة أي شركة، إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، أضف إلى ذلك أن الإفلاس يرتب آثارًا تصيب ذمة المدين المالية، منها غل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها."
ويشرح الفليتي "أنه وإن كانت مسؤولية الشركاء مسؤولية محدودة بقدر حصة كل واحد منهم في رأس مال الشركة، لا تمتد المسؤولية إلى أموالهم الخاصة، وبالتالي تكون هذه الأموال الخاصة في مأمن من دائني الشركة، إلا أن المشرع العماني خرج عن هذا الأصل في حالات أربع، متى تحققت إحداها تتحول مسؤوليتهم عندها إلى مسؤولية غير محدودة تمتد إلى أموالهم الخاصة، ومن هذه الحالات عند مخالفة الشركة إجراءات التأسيس، وفي حالة قيام الشركة بالخلط بين أموالها وأموال الشركاء المكونين لها".
الجانب الاقتصادي
من جهته، يقول ياسر بن محمد المعولي نائب الرئيس التنفيذي المالي لبنك العز الإسلامي، إن هناك تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة لإصدار شيكات بدون رصيد، فالتأثيرات المباشرة بأن تؤدي حالات إصدار شيكات بدون رصيد إلى فقدان الثقة في النظام المالي، مما قد يتسبب في خسائر مالية فادحة للأفراد والشركات، وقد تترتب تكاليف إضافية، مثل الرسوم القانونية والإدارية نتيجة لمحاولات استرداد الأموال، موضحا أن التأثيرات غير المباشرة فيمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تراجع النشاط التجاري؛ حيث قد يتردد المستثمرون في التعامل مع الشركات التي لديها سجل من إصدار شيكات بدون رصيد، كما أن هذه الحالة قد تلقي بظلالها على سمعة السوق، مما يعزز من عدم الاستقرار الاقتصادي".
ويوضح المعولي أن القوانين توفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق المستثمرين ويعزز من ثقافة الالتزام، مما يزيد من أمان بيئة الأعمال، إلا أنه على الرغم من ذلك قد يستغل البعض الثغرات وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر إضافية ويثبط من حوافز الاستثمار"، مضيفا: "إذا كانت القوانين واضحة وفعّالة، فإنها ستسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بينما قد تؤدي الثغرات إلى زيادة عدم الثقة في النظام".
ويرى المعولي أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على المجتمع لاستغلال الثغرات تمثل تحديًا كبيرًا؛ حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تقليص الاستثمارات الجديدة وتراجع الثقة في السوق، كما يمكن أن تسبب زيادة الأعباء على النظام القضائي والمالي في البلاد، وأيضًا أن تتأثر استدامة الاقتصاد سلبًا إذا استمرت هذه السلوكيات، ويدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن السوق العُمانية".
ويؤكد المعولي أن التشريعات الحالية قد تكون غير كافية في بعض الجوانب، وهو ما يستدعي مراجعة القوانين وفرض عقوبات مالية رادعة لتعزيز الالتزام وتقليل الانتهاكات، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسات تشمل تعزيز الرقابة المالية وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال.
ويلفت المعولي إلى أن عمليات الاحتيال قد تؤدي إلى ضعف الثقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس سلبًا على قدرتها في جذب التمويل والشراكات، وقد تكون هناك حاجة لتقديم حوافز مثل ضمانات مالية أو دعم حكومي، لمساعدة هذه المؤسسات على التعافي من الأزمات الناتجة عن حالات الإفلاس أو الاحتيال".
وردا على سؤال كيف تسهم السياسات الاقتصادية في تقوية قوانين الإفلاس والشركات، يقول المعولي: "يمكن أن تسهم السياسات الاقتصادية العامة في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمستثمرين، وذلك من خلال تحقيق التكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتقديم برامج توعية للمستثمرين حول حقوقهم وواجباتهم، كما أنه وبشكل عام تتطلب معالجة هذه القضايا تعاونًا فعّالًا بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة".
الشريعة الإسلامية
وفي السياق، يوضح الدكتور سالم بن سعيد الحارثي أمين فتوى بمكتب الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية أوجبت على المسلم التحلي بالصدق والأمانة وحرمت عليه الكذب والغش والتدليس؛ ولذلك فإن التعامل بشيكات بدون رصيد لإيهام الطرف الآخر بأنه غير قادر على الوفاء معصية وجريرة لا تجوز، وهي أكل لأموال الناس بالباطل، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم هذا الخطر بقوله: "القليل من أموال الناس يورث النار".
ويضيف: "قوانين الإفلاس تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المدين وإعطاء الدائنين حقوقهم، وإذا كانت هناك ثغرات قانونية يستغلها المدين للتهرب، فإن هذا يُعد خروجًا عن العدل الذي تطالب به الشريعة الإسلامية، وينبغي أن تتضمن القوانين تدابير لمنع استغلال النظام".
ويشير الحارثي إلى أن أول طريق لمعالجة استغلال الثغرات في قانون الإفلاس هو غرس الإيمان في النفوس، ثم يأتي بعد ذلك النظام المحكم الذي يتحرى صدق دعوى الإفلاس، ثم يأتي القانون الزاجر الذي يردع من يتحايل على القانون بإيقاع العقوبة الزاجرة وتحميله عاقبة ما أقدم عليه من تحايل".
ويوضح "راعت الشريعة الدائن والمدين، أما الدائن فإنها فقد راعت جانبه بوجوب رد الدين إليه وعدم المماطلة في سداد حقه إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" ولذا فإن مجرد المماطلة ظلم، فضلا عن جحد الدين أو عدم سداده، أما من جانب المدين فقد أوجبت الشريعة مراعاته عند الإعسار، فقد جاء في كتاب الله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وأمرت بالتيسير على المدين وإنظاره وإعانته".
وحول العقوبات، يوضح الحارثي: "جعلت الشريعة العقوبات للعابثين عقوبتين دنيوية وأخروية، فالدنيوية فقد أحالها الشارع إلى القضاء ليضع العقوبة الرادعة لمن يتلاعب بأموال الناس، مع إلزامه برد هذه الأموال، أما العقوبات الأخروية فإن الشريعة بينت أن أكل أموال الناس بالباطل جرم يستحق به صاحبه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، كما جاء في أحاديث عديدة بينت خطر هذا الجرم، لا مفر من هذه العقوبة إلا بالتوبة الصادقة لله، وبرد كل ما أخذه الإنسان من مال لأصحابه، ولذا فإن العاقل من يجنب نفسه الوقوع في هذا المزلق الخطير الذي يورده موارد الهلاك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون.. الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .
حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.
وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.
واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.