وفقًا للقانون.. تعرف على حقوق للطفل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتناول قانون الطفل مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حقوق متعلقة بالنسب والرعاية والعمالة، وكذلك تأسيس دور الحضانة.
1- الحق في النسب والرعاية
- المادة4 : تضمن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، مع ضمان التمتع برعايتهما. كما يحق للطفل إثبات نسبه باستخدام كافة وسائل الإثبات بما في ذلك الوسائل العلمية المشروعة.
2- العقوبات المتعلقة بالاختفاء
- المادة 115: تنص على معاقبة كل من يخفي طفلًا محكومًا بتسليمه لشخص أو جهة، أو يساعد في فراره، عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة. العقوبات تشمل الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
3- الحق في حماية الطفل من العمل الضار
- المادة 65: تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وخصوصًا أسوأ أشكال العمل التي تحددها الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
4- ضوابط إنشاء دور الحضانة
- المادة 33: تنص على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
- في حال تغيير ملكية الدار، يجب إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بذلك خلال 90 يومًا.
5- شروط ترخيص دور الحضانة
- المادة 34 : تحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء دور حضانة:
- أن يكون الشخص المرخص له مصري الجنسية وكامل الأهلية.
- أن يكون قد ثبت أنه لم يُحكم عليه في جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتمتع بحسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة.
- ألا يكون قد شغل مهنة أو عمل يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
تهدف هذه المواد إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الأذى، سواء كانت جسدية أو اجتماعية أو قانونية، وتعمل على تقديم رعاية بديلة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية الطفل قانون الطفل جريمة جنائية
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.