البوابة نيوز:
2025-03-15@04:58:29 GMT

وفقًا للقانون.. تعرف على حقوق للطفل

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتناول قانون الطفل مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حقوق متعلقة بالنسب والرعاية والعمالة، وكذلك تأسيس دور الحضانة.

1- الحق في النسب والرعاية      
- المادة4 : تضمن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، مع ضمان التمتع برعايتهما. كما يحق للطفل إثبات نسبه باستخدام كافة وسائل الإثبات بما في ذلك الوسائل العلمية المشروعة.

وتُلزِم هذه المادة الوالدين بتوفير الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وتُلزم الدولة بتوفير رعاية بديلة لأي طفل يفتقد رعاية أسرته، ويحظر التبني في هذا السياق.

2-  العقوبات المتعلقة بالاختفاء      
 - المادة 115: تنص على معاقبة كل من يخفي طفلًا محكومًا بتسليمه لشخص أو جهة، أو يساعد في فراره، عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة. العقوبات تشمل الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.

3- الحق في حماية الطفل من العمل الضار      
- المادة 65:  تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وخصوصًا أسوأ أشكال العمل التي تحددها الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.

4- ضوابط إنشاء دور الحضانة      
- المادة 33: تنص على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. 
 - في حال تغيير ملكية الدار، يجب إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بذلك خلال 90 يومًا.
 
5- شروط ترخيص دور الحضانة      
- المادة 34 : تحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء دور حضانة:
   - أن يكون الشخص المرخص له مصري الجنسية وكامل الأهلية.
   - أن يكون قد ثبت أنه لم يُحكم عليه في جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
   - أن يتمتع بحسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة.
   - ألا يكون قد شغل مهنة أو عمل يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

تهدف هذه المواد إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الأذى، سواء كانت جسدية أو اجتماعية أو قانونية، وتعمل على تقديم رعاية بديلة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حماية الطفل قانون الطفل جريمة جنائية

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • تعرف على المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها من ينامون أقل من 8 ساعات يوميا
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات في رعاية الطفولة نموذج يُحتذى
  • البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات نموذج يُحتذى به عالمياً في رعاية الطفولة
  • أخبار الوادي الجديد .. افتتاح معرض بنت الواحات.. ووكيل الصحة يتفقد رعاية طفل الخارجة
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون