وفقًا للقانون.. تعرف على حقوق للطفل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتناول قانون الطفل مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم، بما في ذلك حقوق متعلقة بالنسب والرعاية والعمالة، وكذلك تأسيس دور الحضانة.
1- الحق في النسب والرعاية
- المادة4 : تضمن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، مع ضمان التمتع برعايتهما. كما يحق للطفل إثبات نسبه باستخدام كافة وسائل الإثبات بما في ذلك الوسائل العلمية المشروعة.
2- العقوبات المتعلقة بالاختفاء
- المادة 115: تنص على معاقبة كل من يخفي طفلًا محكومًا بتسليمه لشخص أو جهة، أو يساعد في فراره، عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة. العقوبات تشمل الحبس وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
3- الحق في حماية الطفل من العمل الضار
- المادة 65: تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، وخصوصًا أسوأ أشكال العمل التي تحددها الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
4- ضوابط إنشاء دور الحضانة
- المادة 33: تنص على أنه لا يجوز إنشاء دار حضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
- في حال تغيير ملكية الدار، يجب إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بذلك خلال 90 يومًا.
5- شروط ترخيص دور الحضانة
- المادة 34 : تحدد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لإنشاء دور حضانة:
- أن يكون الشخص المرخص له مصري الجنسية وكامل الأهلية.
- أن يكون قد ثبت أنه لم يُحكم عليه في جريمة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يتمتع بحسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة.
- ألا يكون قد شغل مهنة أو عمل يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
تهدف هذه المواد إلى ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الأذى، سواء كانت جسدية أو اجتماعية أو قانونية، وتعمل على تقديم رعاية بديلة وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية الطفل قانون الطفل جريمة جنائية
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.