رافقت قوة من رجال الأمن ووكلاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة قام المتهم بمقتل نجله بمساعدة شقيقه الأكبر، بمركز سنورس في محافظة الفيوم،، لتمثيل جريمته أمام رجال الأمن والنيابة العامة.

 

ومثل المتهمين جريمة ذبح ابنه وفصل رأسه عن جسده  باستخدام سلاح أبيض كبير " ساطور"، بسبب تصرفاته المشينة وسلوكه السيئ، كم ادع والد المجني عليه.

 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المنزل لحين انتهاء المتهمين  بقتل الابن الأصغر  في منطقه بورة الزيني بمركز سنورس من تمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق. وكانت النيابة الجزئية بمركز سنورس، قد أمرت بحبس المتهمين  4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

 

 

بداية الكشف جريمة الاب بمشاركة نجله الأكبر كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة سنورس بالعثور على جثة طافيه ببحر الرفيع بدائرة المركز، انتقلت قوات الأمن لفحص موقع العثور على الجثة ليفاجئ الجميع بعد انتشال الجثمان دون رأس، ما يؤكد وجود شبهة جنائية،

 

وعلى الفور شكل اللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية فريق بحث بقيادة العميد هاني تعيلب رئيس فرع بحث شرق الفيوم ويضم المقدم أحمد جنيدي مفتش المباحث والرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز ومعاونيه للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تم تحديد هوية المجني عليه ويدعى "يوسف عبد التواب السيد علي يبلغ من العمر 20 عاما يعمل حلاقا بصالون حلاقه بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى ان الشاب كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة على حسب ادعاء والده ودائم الخلافات مع اسرته والمحيطين به بسبب سلوكه السيء، وديونه الكثيره ومطالبة الديانه لاسرته، مما وسع دائرة الاشتباه حول أسرة المجني عليه.

 

وتبين ان مرتكب الواقعه هو الأب ويدعى "عبد. ا. ع "يبلغ من العمر 50 عاما، وقام بقتله بمساعدة ابنه الأكبر ويدعى" إسلام. ع. ا. ع" عمرعا 24 عاما وبمواجهته بجريمة قتل ابنه اعترف الأب بإرتكاب الواقعة بمفرده في محاوله لإخفاء اشتراك نجله الأكبر في الواقعه.


وأكد الاب أنه قام بقتل نجله بسبب إدمان المجني عليه المواد المخدرة وإنه دائم التعدي على والدته وشقيقته بالضرب وسرقة أموالهم من المنزل لإنفاقها على شراء المخدرات علاوة على الشكوى المستمرة من الجيران له بسبب سلوكه وتصرفاته المشينة.

وعليه حُرر محضر رقم 4496/ إدارى سنورس لسنة 2024، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الواقعة واستدعاء أسرته للتحقيق.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أجهزة الأمن التصريح بدفن الاشتباه الأدلة الجنائية ألا الأجهزة الأمنية التصريح بدفن جثة الطب الشرعي الصفة التشريحية المباحث الجنائية انتشال الجثمان النيابة العامة جهات التحقيق تعاطي المواد المخدرة تصريح بدفن حبس المتهمين جنى علي رئيس مباحث دفن جثة المتوفي صالون حلاقة شرق الفيوم لنيابة العامة لاجهزة الامنية مسرح الجريمة مركز شرطة سنورس مدير المباحث الجنائية مدير المباحث النیابة العامة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

رسائل ومكالمات تسرق حسابك البنكي.. طرق يستخدمها الهاكرز للنصب الإلكترونيإحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته310 بلاغات.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في قضية النصب الإلكتروني على منصة FBCصيني ويابانية في قضية FBC.. النيابة العامة تكشف مفاجآت بقضية النصب الإلكترونيعقوبة تلفيق صور منافية للآداب

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بشأن عاطل متهم بالشروع في قتل طالب بالمرج
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
  • حبس المتهم بالتعدي على سائق الفردوس وإخلاء سبيل المجني عليه
  • بسبب الميراث.. إصابة مزارع على يد شقيقه الأكبر في الفيوم
  • «بسبب الألعاب النارية».. إحالة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار للمحاكمة
  • إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم.. صور
  • خيط الجريمة.. الدقهلية تشهد حادث طعن بسبب خلاف على سعر الجبنة
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
  • العثور على جثة مسنة مجهولة الهوية بالفيوم في ظروف غامضة
  • العثور على جثة مجهولة لسيدة بالفيوم وأجهزة الأمن تكثف جهودها لكشف الملابسات