قتل ابنته لشكه في سلوكها.. إحالة أوراق عامل بالفيوم للمفتي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الفيوم، بإحالة أوراق المتهم «م .س » عامل خدمات نوعيه بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ابنته المجني عليها «ن .م »، نظرا لشكه في سلوكها ، وذلك بقرية منشاة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، وحددت جلسة دور الانعقاد في الأول من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار ، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر ، بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة تدعى نورا مقتولة وملقاه بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين.جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، حيث كشفت التحريات أن دوافع مقتل سيدة مطلقة بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها.
جرى نقل جثة الفتاة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، و أخطرت نيابة المركز والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيلة ومباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم محافظة الفيوم مفتي الديار المصرية مفتي الجمهورية مرکز الفیوم
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 2 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
مشاركة