حكم قضائي جديد ضد كروان مشاكل بسبب مياه النيل
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس التيك توكر كروان مشاكل شهرين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل.
وكانت تقدمت إعلامية ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين
وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة المصرية.
وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والالفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم واعرافهم
وقالت الإعلامية في بلاغها أنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًفي قضية الخطف.. تأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 3 أشهر
لـ 18 يناير.. تأجيل معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كروان مشاكل التيك توكر كروان مشاكل جنح حدائق القبة کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
أساء لـ إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
قررت المحكمة المختصة، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة، لجلسة 12 فبراير.
محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر كروان مشاكل في تهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة إنجي حماده 6 أشهر.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.