وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.


وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك باستحداث إطار إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.


وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام:
التى يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى بلد أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأى قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.


كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21 22 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالى فى السوق الملاحى، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة فى حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمى (1) مكررًا)، (1 مكررًا "10") إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصرى للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصرى، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائى المنظم للتسجيل المتوازى تحت علم أجنبى، وتعليق التسجيل تحت العلم المصرى، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.


ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعى، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاتفاقية الدولية الجنسية المصرية التنمية الاقتصادية السفن التجارية النقل البحري دفع عجلة التنمية تسجیل السفن التجاریة مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد

 


حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

 

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:


1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

 

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

 

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

 

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

 

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

 

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

 

قانون العمل الجديد 


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية