وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.


وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك باستحداث إطار إجرائى منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصرى، فى ضوء التوسع فى أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.


وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام:
التى يتضمنها المشروع ما يأتي:أولا تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى بلد أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) لتحل محلها عبرة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل) واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحرى بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية الرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأى قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقًا للنظم القانونية النافذة.


كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (14) 21 22 23، 24، 25، 26) من القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالى فى السوق الملاحى، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة فى حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السان التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


ثانيا: تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمى (1) مكررًا)، (1 مكررًا "10") إلى القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصرى للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصرى، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائى المنظم للتسجيل المتوازى تحت علم أجنبى، وتعليق التسجيل تحت العلم المصرى، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاوم.


ثالثا: منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعى، وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاتفاقية الدولية الجنسية المصرية التنمية الاقتصادية السفن التجارية النقل البحري دفع عجلة التنمية تسجیل السفن التجاریة مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

أهداف هامة لمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية (تعرف عليها)

 

 

 

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المُقدم من النائب محمد إسماعيل.

 


أهداف قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

 

1- يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.

 

2- تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.

 

3- وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها.

 

4- توفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

5- يستهدف مشروع القانون أيضًا إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية.

 

6- جعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.

 

7- يسهم مشروع القانون في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.

 

مقالات مشابهة

  • أبرزها «الضمان الاجتماعي».. مجلس النواب يناقش 3 قوانين مهمة الأحد المقبل
  • البرلمان يناقش تعديلات قوانين التجارة البحرية وسلامة السفن الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • نقابة أطباء الدقهلية ترفض الموافقة على قانون المسئولية الطبية
  • النقل: توقيع عقد إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط
  • وزير النقل يشهد توقيع اتفاق لتأسيس أول مشروع في أفريقيا لتخريد السفن
  • النقل: توقيع عقد إتفاق مؤسسون لانشاء أول مشروع من نوعه فى مصر لتخريد السفن بميناء دمياط
  • أهداف هامة لمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية (تعرف عليها)
  • برلمانية الوفد تطالب باعتماد الاشتراك في الفعل موجب للتجريم وليس العلم به في قانون أملاك الدولة الخاصة
  • بعد موافقة ‏الشيوخ .. 5 أهداف بمشروع قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة