موقع النيلين:
2025-04-17@15:26:04 GMT

هي العمالة دي كيفنها لو ما بقت كدة؟

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

تحاول تقدُّم نزع الشرعية عن الحكومة في بورتسودان بينما تثبت شرعية الدعم السريع وحميدتي عن طريق الإتفاق معهم في إدارة مناطق سيطرتهم داخل الأعيان المدنية التي احتلتها قواتهم متعددة الجنسيات بقوة السلاح. هي العمالة دي كيفنها لو ما بقت كدة؟

Abubakr Mohammad

إنضم لقناة النيلين على واتساب
.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين

حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.


ونصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:

-الوزارة المختصة.

- الوزارات والهيئات العامة.

- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

-شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

-شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

-النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

و  يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.


عقوبة إلحاق العمالة بالمخالفة


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2-  تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3-  مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

مقالات مشابهة

  • قرار مجلس الوزراء اليوم.. صرف 1500 جنيه أول مايو لتلك الفئات
  • منحة العمالة غير المنتظمة والتمويل الاستهلاكي.. تفاصيل قرارات الحكومة اليوم
  • عقوبات على المخالفين.. تمديد فترة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
  • تعاون بين وزارة العمل و غرفة الملابس الجاهزة لسد احتياجات القطاع من العمالة
  • بروتوكول بين "العمل" و"كومبليو" للخدمات التوظيفية الإيطالية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية
  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. سجل بياناتك لاستلام 1500 جنيه الآن
  • نصب واحتيال.. ضبط عاطل أنشأ شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في عابدين
  • نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين