عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.

وأكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

كما تؤكد نقابة أطباء مصر، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا إليه معظم دول المنطقة، وهى القوانين التي قام بصياغتها قانونيون مصريون.

قرارات مهمة للأطباء 

وقرر مجلس نقابة أطباء مصر الآتي:

دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد إجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الاطباء بالمحافظة يوم الجمعة القادمة بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون.تواصل النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات ، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه.إرسال نسخة من مطالب وملاحظات النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى رئاسة الجمهورية، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، ووزارة العدل.عقد لقاءات موسعة مع الأطباء بالمستشفيات المختلفة بالمحافظات للوصول لرؤية عامة لجموع الاطباء حول القانون.  إطلاق مبادرة للتدوين الجماعي للأطباء حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وإطلاق هاشتاج # لا- لحبس ـ الأطباء ـ في ـ القضايا ـ المهنية

ويؤكد مجلس نقابة الأطباء، أنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة نقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية أسامة عبد الحي المسؤولية الطبية المزيد المزيد أطباء مصر

إقرأ أيضاً:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:

ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل


وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.

ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروباضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريضالبرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم


ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

إخطار صاحب العمل قبل تنظيم الإضراب


كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

أماكن يحظر فيها الإضراب


كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل 
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.


 

كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.

مقالات مشابهة

  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • أبرزها تطوير المجازر.. 4 قرارات جديدة للحكومة
  • 4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة