"يوم شادي" في الأكاديمية المصرية للفنون بروما
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
في إطار الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة بعنوان "يوم شادي .. لعزة الهوية المصرية" احتفالاً بالفنان الكبير شادي عبد السلام برعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
أعدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الأستاذة الدكتورة رنيا يحي برنامج ثقافي موجه للإيطاليين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في روما، يركز على الهوية المصرية بأعتبارها الشغف الذى طالما شغل الفنان شادي عبد السلام، مع تسلبط الضوء على علاقته بالثقافة الأيطالية لتحقيق مزيد من التواصل الانساني مع جمهور الحضور .
وتقرر أن تنظم الفعاليات يوم 13 ديسمبر بحيث يمتد البرنامج على مدار اليوم ليتضمن استقبال رحلات للمدارس لزيارة المتحف الأثري الموجود بالأكاديمية المصرية للفنون، ويضم عدد ضخم من المستنسخات الأثرية ، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة إلى جانب عرض مقتطفات من اعماله الفنية داخل الأكاديمية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة، وفى النهاية سوف يتم عرض فيلم المومياء على مدار اليوم بترجمة إيطالية أعدتها الأكاديمية المصرية للفنون بروما.
وسوف تفتتح الفعاليات بكلمة لمدير الأكاديمية تتناول قيمة شادي عبد السلام باعتباره مبدعا من ابناء الثقافة المصرية ويتم فيها الإشارة للمخرج الإيطالي الكبير روسيلليني والذي عمل معه في فيلم (الحضارة) في بداية حياته العملية، وتأثر به فنيًا وفكريًا، لما يمتاز به من بساطة في التفكير السينمائي مع العمق في التناول في الوقت نفسه، وإليه يرجع الفضل في تحقيق رغبة شادي للإنتقال الى مهنة الإخراج، وهو من اطلق علي شادي فيما بعد وصف "صاحب اليد المثقّفة ، بالإضافة إلى الإشارة للموسيقي الإيطالي ماريو ناشيمبيني مؤلف الموسيقي التصويرية لفيلم: "المومياء" والتي ساهمت موسيقاه في تعزيز الرؤية البصرية للفيلم من خلال مقطوعاته المؤلفة من صوت رياح الصحراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوم شادي الأكاديمية المصرية للفنون بروما الأكاديمية المصرية الأکادیمیة المصریة للفنون
إقرأ أيضاً:
حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية، لا مانع شرعًا من الإشارة على المريض الذي يجهده الصيام بالإفطار إذا كان المرض ممَّا يُرخّص لمثله بالفطر؛ لا سيَّما وأنها من باب التعاون على البر والتقوى المأمور بهما شرعًا، والنصيحة لله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
رخصة الإفطار للمريض في رمضان
صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ من فرائضه المحكمة التي لا يجوز للمكلَّف التفريط فيها إلا لعذرٍ، ولقد فَرَضَ الله الصيام على المكلَّف بشروٍط عدة لا بد أن تتوفر فيه؛ حتى يصيرَ من جملة المكلَّفين بالصيام الذين يخاطبهم ربُّ العزة تبارك وتعالى بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
فإذا لم يستطع المكلَّفُ لعذرِ معتبر شرعًا، فإنَّ الشرع الشريف رخَّص له في الفطر، ولا سيَّما إذا كان الاستمرار في الصوم يضرُّ بصحته أو يؤخِّر من شفائه بقول الأطباء المختصين.
حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان
الأصل في رخصة الإفطار للمريض العاجز عن الصوم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك في "المغني" (3/ 155، ط. مكتبة القاهرة) فقال: [أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة] اهـ.
وقد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تقرير هذا المعنى.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 123-124، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى... ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية" (4/ 76، ط. دار الكتب العلمية) عن المرض المبيح للفطر: [نوعان: ما يوجب المشقة، وما لا يوجبها فوجب الفصل، فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الإباحة، وما لا فلا، وكان خوف ازدياد المرض مرخصًا للفطر كخوف الهلاك. وذكر الإمام المحبوبي طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق] اهـ.
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 535، ط. دار الفكر): [(و) جاز الفطر (بمرضٍ خاف) أي: ظنَّ لقول طبيبٍ عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه)، بأن يتأخر البُرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب، بخلاف الصحيح، (ووجب) الفطر لمريضٍ وصحيحٍ (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكًا أو شديدَ أذًى)؛ كتعطيل منفعةٍ من سمعٍ أو بصرٍ أو غيرهما؛ لوجوب حفظ النفس] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 169، ط. دار الكتب العلمية): [(ويباح تركه) بنية الترخص (للمريض) بالنص والإجماع (إذا وجد به ضررًا شديدًا) وهو ما يبيح التيمم... وعبارة "المحرر" للمريض الذي يصعب عليه أو ينال به ضررًا شديدًا فاقتضى الاكتفاء بأحدهما، وهو كما قال الإسنوي الصواب... ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي] اهـ.
وقال العلامة الحجاوي في "الإقناع" (1/ 306، ط. دار المعرفة): [والمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه أو طوله -ولو بقول مسلم ثقة- أو كان صحيحًا فمرض في يومه أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره: سن فطره وكره صومه وإتمامه، فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم] اهـ.