تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تعذر انعقاد الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، إثر حضور نحو 52 نائبا داخل القاعة العامة، وفقا لما أعلنته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية خمسة مشاريع قوانين، أبرزها "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط".
وأعلن 31 عضوًا في مجلس النواب اللبناني أنهم سيواصلون مقاطعتهم لأي جلسة تشريعية، بما في ذلك الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم الخميس، حيث يرون أن هذه الجلسات غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، كما أصدروا بيانًا يتضمن هذه الموقف، حيث يعتبرون أن أي قرارات تصدر من جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية تعتبر باطلة دستوريًا.
وفي سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية للمجلس النيابي الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الجارى.
جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني.
ومن المقرر أن تنظر الجلسة في عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب اللبناني مجلس النواب اللبنانی
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.