الفئات المستفيدة من المعاشات الاستثنائية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول، وتم الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، وذلك في إطار حرص الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.
وتضمنت المعاشات الاستثنائية عددًا من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد.
كما تضمنت، الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.
اقرأ أيضاًبقرار وزاري.. تفاصيل صرف معاشات استثنائية لـ3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية
التضامن توافق على منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة
موعد صرف معاشات يناير 2025.. حتقبض كام بعد الزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات معاشات زيادة المعاشات موعد صرف المعاشات صرف المعاشات أصحاب المعاشات اصحاب المعاشات اخبار المعاشات مواعيد صرف المعاشات اخبار المعاشات اليوم تفاصيل زيادة المعاشات المعاشات الاستثنائية موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 منحة استثنائية لأصحاب المعاشات صرف العلاوة الاستثنائية صرف المعاشات المستحقة صرف معاشات شهر يناير 2025
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات ..تعرف عليها
نص القانون المصري علي عقوبات رادعة لمن يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب ونستعرضها لكم في النقاط الآتية :
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 102 مكرر تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.