حالات تؤدي لسحب رخصة القيادة وفقا للقانون.. اعرفها وتجنبها
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعد رخصة القيادة من أبرز المستندات التي يجب أن يحرص قائدو السيارات على تجديدها باستمرار فور انتهاء مدتها، حتى يتمكنوا من القيادة على الطرق السريعة بأمان، دون أن يتعرضوا للمساءلة القانونية عند المرور بأحد الكمائن المرورية، وهناك حالات قد تؤدي لسحب رخض القيادة من أصحابها، لذلك يجب أن يتجنب المواطنون تلك الحالات حتى لا يتعرضوا لسحب رخصة القيادة.
وحددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية تلك الحالات التي تعرض قائدي السيارات لموقف سحب رخص القيادة، ونوضح من خلال هذا التقرير تلك الحالات حتى يتم تجنبها، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:
حالات تؤدي لسحب رخص القيادة.. تجنبها- عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه في وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون، يتم سحب الرخصة لمدة 90 يوما.
- عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك، يتم سحب الرخصة لمدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ الضبط.
- حال تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال 6 أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة 30 يوما.
- كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى له أو نقل ركاب في المواقف المخصصة لانتظار سيارات الأجرة دون عداد، ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما.
عقوبة تلويث الطريق- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يوما، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور سحب الرخصة سحب رخصة القیادة قائد المرکبة
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.