لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تعقد أول اجتماعاتها غدًا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تعقد لجنة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماعاتها غدًا الأحد، بعد إعلان تشكيلها رسميًا، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المستقبلية، واستعراض الأفكار والرؤى التي تعمل على تطوير الإعلام الرياضي.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الأستاذ محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود.محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.
وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم الإعلام الإعلام الرياضي لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالدولة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط لترقية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ونص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
ونص القانون أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
كما نص على أن تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية، نص على أنه يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.
ووفقا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.