الأسبوع:
2025-02-11@08:16:23 GMT

الإعدام شنقاً للمتهمين بقتل شخص طعناً بشبرا الخيمة

تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT

الإعدام شنقاً للمتهمين بقتل شخص طعناً بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، الاعدام شنقا بعد ورود رد المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما اقترفه و15 عام لطفل لاتهامهم بقتل شخص طعنا اثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين"يوسف.ع.ط" 15 سنة - مساعد مقاول، و"محمد.خ.ا" 44 سنة - نجار، في القضية رقم 1693 لسنة 2024 جنايات شبرا الخيمة أول والمقيدة برقم 134 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 23 / 1 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية المتهمان قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه علي عادل عبد العال بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وعلى إثر خلافات سابقة أعد المتهم الأول أداة بطشه - سكين - وتوجه إلى حيث أيقن تواجده وأشهر سلاحه الماربيانه ففر المجني عليه هارباً خوفاً من بطش المتهم إلا أن المتهم الثاني عرقله وأسقطه أرضاً وقيده لشل حركته ومقاومته فسدد الأول له عدة طعنات مستخدماً السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تحريات المباحث وضبط المتهم

اسفرت تحريات النقيب أحمد خليل عبد الوهاب أحمد - معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة - عن صحة ما شهد به سابقيه من وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه قاما على إثرها بأعداد أسلحة بيضاء وأدوات وتوجه الأول للمجني عليه وأشهر السكين ففر الأخير هارباً فاستوقفه المتهم الثاني وعرقله واسقطه أرضا وقيد حركته فسدد الأول له عدة طعنات بصدره قاصداً إزهاق روحه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية محكمة اخبار الحوادث جنايات شبرا شبرا الخیمة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.

وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.

وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلًا من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لمتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية فى قنا
  • السجن المؤبد لـ4 متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية فى قنا
  • خلافات أسرية.. حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر رميًا بالرصاص في أوسيم
  • "النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • القبض على المتهم بقتل شقيقه لخلافات عائلية فى أوسيم
  • الإعدام لسائق لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بالقليوبية
  • الإعدام شنقاً لسائق تروسيكل لتورطه في قتل عجوز وسرقتها بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه فى بنها بسبب خلافات عائلية بينهم لأبريل المقبل
  • مقاول يتهم أشخاص بالاعتداء عليه وإصابته فى إمبابة
  • السجن المشدد لمتهم بقتل شخص طعناً في القليوبية