أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت7-12-2024، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:


1-    نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.


قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها،فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.


وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية،التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة.

ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع- دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها،إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر فيفرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة المستهلكين توريد الكهرباء المحكمة الدستورية المزيد المزيد تورید الکهرباء

إقرأ أيضاً:

نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن

#سواليف

أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.

ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:

مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

الموضوع: اقتراح مشروع قانون

حظر التهجير إلى الأردن

استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.

يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة للقانون:

الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.

الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.

ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.

العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون

المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`

المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

المحامي النائب

صالح عبد الكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • تعدد الأديان يثير جدلًا بمجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة (تفاصيل)
  • المحكمة: بيت العدل!
  •  رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
  • النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
  • جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
  • جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات