المحكمة الدستورية تقر نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي بينهم يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت7-12-2024، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
1- نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها،فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية،التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة.
ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع- دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها،إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر فيفرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة المستهلكين توريد الكهرباء المحكمة الدستورية المزيد المزيد تورید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة نسبتها 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.
قال "عبد الغني"، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أكد "عبد الغني"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم الجنيه وكذلك الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.