المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضريبة الدمغة قانون ضريبة الدمغة المحكمة الدستورية العليا تورید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.