قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.

وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.

وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضريبة الدمغة قانون ضريبة الدمغة المحكمة الدستورية العليا تورید الکهرباء

إقرأ أيضاً:

الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته الأحد المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة والذي يستمر على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ١٢ و١٣ و١٤ يناير ٢٠٢٥ استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء)

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان (بجلسة يوم الثلاثاء)

يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومونيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها (بجلسة يوم الثلاثاء)

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا (بجلسة يوم الأحد)

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (بجلسة يوم الإثنين)

ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" (بجلسة يوم الثلاثاء)

مقالات مشابهة

  • الصحة بغزة: منظمات أممية أبلغتنا باستئناف توريد الوقود للمستشفيات
  • تأخر توريد القصب لمصنع كوم أمبو.. والمزارعون: الري والتسميد سبب ضعف الإنتاج
  • خبراء الضرائب: مد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
  • خطوات دستورية لتشكيل حكومة لبنانية متناغمة| تفاصيل
  • جمعية الخبراء: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
  • يناقشها البرلمان الثلاثاء.. مد مدة وقف العمل بضريبة الأطيان
  • رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية
  • حسام هيبة: مصر تمتلك مزايا تنافسية أبرزها الموقع الجغرافى
  • تعليمات حكومية لحصر شركات توريد اللحوم قبل شهر رمضان