الدستورية: التمييز في مقدار ضريبة توريد الكهرباء يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية العليا توريد الكهرباء الكهرباء استهلاك الكهرباء محافظات الجمهورية محافظات الناحية الدستورية الدستورية القاهرة
إقرأ أيضاً:
للاستئناف على حبسه شهرين.. وصول الشيخ محمد أبو بكر لساحة المحكمة
وصل، منذ قليل لمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، الشيخ محمد أبو بكر، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، قضت الأحد 24 نوفمبر 2024، بتغريم الفنانة ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه، وقضت أيضا بحبس الشيخ "محمد أبو بكر" شهرين وغرامة 20 ألف جنيه وتعويض مدني 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت الفنانة والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.
اقرأ أيضاًضبط 109 مخالفات تموينية فى حملات تموينية بـ4 مراكز في المنيت
«سابت البيت وطلبت الطلاق».. إحالة المتهم بالشروع في قتل زوجته بالحدائق