الدستورية: التمييز في مقدار ضريبة توريد الكهرباء يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية العليا توريد الكهرباء الكهرباء استهلاك الكهرباء محافظات الجمهورية محافظات الناحية الدستورية الدستورية القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.