اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لها لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.
وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب - بالضرورة – سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط – في الغالب الأعم - بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية.
وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم، وفي جميع الأحوال فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر التقاعد التأمين والمعاشات صرف المعاش المعاش مزايا تأمينية المساواة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "صحة الشيوخ" تستكمل مناقشة قانون تنظيم المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.