نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تمكين المرأة اقتصاديا
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه.
وأوضحت أمل سلامة، أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات، وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرة إلى أن الدعم النقدي واحدا من بين جهود الاستراتيجية الوطنية.
ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى ما يتضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي من مواد تضمن حقوق المرأة، وخصوصا المرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وهي خطوة في منتهى الأهمية.
سوق العملوشدد: «القانون يعمل على تمكين المرأة من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، خطوات هامة لدعم المرأة المصرية من خلال هذا القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية سوق العمل حقوق الإنسان النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر