ما هي خدمة التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية؟.. الرابط والخطوات للأفراد والمنشآت
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تتيح وزارة الموارد البشرية خدمة التسوية الودية في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، حيث يمكن تنفيذ خدمة التسوية الودية إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
خدمة التسوية الوديةوتمكّن خدمة التسوية الودية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ووفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية يتم فيها محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وتختص التسوية الودية بدعاوى الخلافات العمالية المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض والفصل، وإيقاع الجزاءات التأديبية على العامل.
ويمكن رفع دعوى تسوية ودية من خلال تطبيق الوزارة الموحد عبر موقع الوزارة من هنا.
للمُساهمة في تسوية الخلافات الناشئة بين العامل وصاحب العمل؛ خدمة #التسوية_الودية تقرّب وجهات النظر بين أطراف العلاقة التعاقدية عند حدوث خلافات - لا قدر الله -.
????|| https://t.co/gWhrLkOjhk pic.twitter.com/pnN09b5rKQ
ويمكن تقديم دعوى التسوية الودية للأفراد أو المنشآت من خلال الخطوات الآتية:
سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية من هنا (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فرداً – بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة).
اختر خدمة التسوية الودية - رفع دعوى.
تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل).
اختر موضوع الدعوى.
أرفق المستندات المطلوبة.
اختر الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.
اضغط زر إرسال.
يتم مراجعة الطلب من جانب المختصين.
في حال رفض الطلب يمكن معرفة الأسباب عن طريق خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.
يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.
إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي وتتم إحالة الدعوى الى المحاكم العمالية.
في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى.
في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقاً من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.
التسوية الودية استعلاموللتمكن من التقديم في خدمة التسوية الودية حددت وزارة الموارد البشرية المستندات المطلوبة لتقديم دعوى، وهي الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، كما يجب على المدعي سواء العامل / صاحب العمل) تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشریة فی حال
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل 48 ساعة في الأسبوع طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد عدد الساعات التي لايجوز تشغيل العامل فيها خلال الأسبوع.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.