قال الدكتور محمد حمزة الحداد خبير الآثار والتراث ومساعد رئيس جامعة القاهرة سابقًا، إن قانون حماية الآثار قانون معيب ولا يحمي شيئًا ويجب تعديل القانون وتوحيد كل القوانين المنظمة لعمل الآثار والتراث وإسنادها إلى جهة واحدة. 

وجاءت تصريحات الدكتور محمد حمزة الحداد في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين في قاعة محمد حسنين هيكل يوم الخميس 5 أغسطس تحت عنوان «المقابر التاريخية.

. المخاطر التي تهدد الآثار والتراث» والتي أدارها الزميل الأستاذ علي القماش، وبحضور الدكتور حجاجى إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية ورئيس أقسام الآثار بجامعة طنطا سابقًا، والدكتور أحمد دسوقي كبير باحثين في الآثار ومدير الشئون الفنية بالمتاحف التاريخية سابقًا. 

4 قوانين للآثار والتراث في مصر

وقال الحداد إن دم الآثار والتراث مفرق بين القبائل، فلدينا القانون الأول وهو القانون رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته، ونشر في 11 أغسطس 1983م، وهو ما يعني أن أي عقار أو تحفة لم يمر عليها 100 سنة من تاريخ العمل بالقانون ليست أثر، وهو قانون معيب ويقرر أن الأثر في مصر عمره يجب أن يتجاوز مائة عام قبل 1983، أي أن عمر الآثار في مصر ينتهي عند عام 1883م، بل والمادة الثانية تقول إنه يجوز أن نسجل أثر ولم يمر عليه 100 عامًا لو أن فيه عناصر معمارية تستحق، فكيف نسجل البعض ولا نسجل البعض الآخر وما هي المعايير للتسجيل. 

القانون الثاني هو قانون 144 لعام 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والقانون الثالث قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008م، الخاص بتنظيم جهاز التنسيق الحضاري، والقانون الرابع 8 لعام 2006 بشأن حماية المخطوطات وهو من 14 مادة وتم عليه تعديلين، ولدينا ما يقرب من 2500 مخطوط في دار الكتب والمخطوطات غير مسجلة كآثار.

وقال الحداد إنه رغم من كل تلك القوانين السابقة، فقد تم شطب وهدم مباني تراثية وأثرية ومنها مسجل بالتجاوز لقانون حماية الآثار لعام 1983م، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم هدم قبة الشيخ عبد الله في محيط القلعة مسجلة أثر وهدمها تم أثناء الإزالات الجارية في منطقة عرب اليسار، وكذلك هدم قصر أندراوس باشا والذي استقبل سعد باشا زغلول فيه لقراءة الخبر اضغط هنا، وشطب المحطة الملكية في كفر الشيخ، وهدم تربة مصطفى بك شاهين وكانت مسجلة أثر، وهدم بقايا وكالة العنبريين في شارع المعز والتي تعود للعصرين المملوكي والعثماني لقراءة الخبر اضغط هنا، وهدم طابية فتح في أسوان والتي ترجع للعصر الفاطمي لقراءة الخبر اضغط هنا، هدم قناطر أحمد بن طولون من أقدم الآثار الإسلامية الباقية في القاهرة، وأخيرًا هدم قبة نام شاز قادن أم الأمر محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا ووالد سعيد حليم صاحب القصر الشهير في وسط البلد المعروف بقصر شامبليون لقراءة الخبر اضغط هنا. 

وأضاف الحداد ما هو الضابط أو الرابط بين تلك الآثار التي تم شطبها أو هدمها؟، فهي آثار ويتوافر فيها شروط التسجيل، ومن عصور مختلفة وكانت تحمل نوادر من الخط والعمارة والفنون المختلفة، وتؤرخ لفترة من تاريخ مصر، فما الداعي للشطب والهدم ولماذا؟   

قانون الآثار الموحد

وناشد الدكتور محمد حمزة الحداد من نقابة الصحفيين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء كل هذه القوانين واستحداث قانون الآثار والتراث الموحد مع تعديل كل المواد المعيبة في تلك القوانين وإسناد ذلك القانون إلى جهة واحدة، لأن القوانين السابقة تخضع لـ 4 جهات مختلفة، فعندما تتخذ إحداها إجراء تلقيه على كاهل الأخرى ويظل الأثر دمه مفرق ما بين القبائل، فلا ندري من نحاسب أو من نسأل؟. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أستاذ أثار اﻻثار قبة هدم الاثار محمد علي الآثار والتراث

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • ولي عهد الفجيرة يشهد جلسة حول القيم والتراث الإسلامي
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
  • الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة على استقلاليتها، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع