اقتصادية النواب توافق على قرار زيادة رأس مال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يورو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 مليون 140 ألف يورو، مؤكداً أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة التسعينات، حيث انضمت مصر للبنك في عام 1991 وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذى يهدف لدعم دول شرق أوروبا و جمهوريات الاتحاد السوفيتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.
وأضاف "عمار"، أن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي، مما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، لافتاً إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرار المعروض والذى جاء من مجلس محافظين البنك برقم 258، لينص على زيادة رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التى انعقدت في مايو 2023، بسمرقند - أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينهم مصر، موضحاً أهم الأحكام الواردة في القرار، والتى تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 مليون و 140 الف يورو، بواقع 414سهمًا.
وأوضح النائب حسن عمار، أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية،من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلا عن أن هذه الزيادة في رأس مال البنك الأوروبي سيلعب دور كبير في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي رئيس الجمهورية علاقة وطيدة شرق أوروبا البنک الأوروبی رأس مال البنک الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة 2017.جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على: ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (3) أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية لمقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
وأجازت مادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وأكدت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويُمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يومـا مـن إعلانه لهم ويتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تُشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز ، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلـك علـى حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
وأوجبت المادة (6) ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنـه هـو وحـده المنوط له الموافقــة علـى المـقـنـن المـائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل، ولا يجوز المطالبة بـأي زيادة المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة مـن الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري. مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.
واشترطت المادة (7) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليهـا مـن أجله، وإلا أي بطل بطلانا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وأكدت المادة (9) على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تُعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي تخصص لها هذه النسبة وقواعد وإجراءات صرفها ، كما تخصص للمحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى فيها إجراءات التقنين وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة، للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون وللعاملين بها ويتم التصرف في هذه النسبة وفقا لما يصـدر بـه قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما ألزمت المادة المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل لصالح مشروعات المحافظة.
وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كـل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
وتضمنت مادة (11) حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكـل مـن قـام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (3) مـن هـذا القانون، علـى أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بـأمر النيابة العامة.
ونصت المادة (12) على توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة (8) من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، ويحكـم بـرد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليهـا مـن تعـديات علـى نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وعاقبت المادة (13) المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمـه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات) بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو (الشركة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.
وبينت المادة (14) أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنـة استرداد أراضي الدولة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم (75) لسنة 2016 ، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.