انخرط المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار دولي بناء مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، وذلك في إطار جهوده لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ترأست وفد المجلس المشارك في الحوار الدولي، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، ورافقها الدكتور أيمن زهري والدكتور محمد ممدوح، عضوا المجلس.

قانون العمل الجديد 

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، العمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.

استعرضت "خطاب" جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.

قدّم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، من أبرزها:

التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات.

التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

رفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق.

الالتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.

من الجدير بالذكر أنّ اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم هي هيئة تتألّف من 14 خبيرًا مستقلًا وتسعى إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف. وقد عقدت أوّل دورة لها في مارس 2004.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشيرة خطاب الحكومة قانون العمل الجديد قانون العمل المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد المزيد حقوق العمال المهاجرین لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • برلماني: خطاب الرئيس السيسي يعكس التزام مصر الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
  • مشيرة خطاب تدير حوارا مفتوحا مع طلاب آداب اجتماع حلوان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • بعد اختيارها رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية.. من هي المغربية أمينة بوعياش؟
  • الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
  • اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد