خبير تكنولوجي: أصبحنا نعيش في عالم هجين يجمع بين الواقع المادي والرقمي
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات، إن العالم يقف أمام ظاهرة جديدة يواجهها في ظل التطور التكنولوجي الهائل، وهي مسألة توفير بيئة رقمية آمنة، والتي أصبحت جزءًا من القضايا التي تُناقش على مستوى الدول، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن تأمين البيئة الرقمية بات يشكل هاجسًا عالميًا.
وأضاف «عزام» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول باتت تعيش في عالم هجين يجمع بين الواقع المادي والرقمي، لافتًا إلى أن تزايد تعامل الأفراد عبر العالم الرقمي أصبح يشكل جزءًا كبيرًا من حياتهم اليومية.
هناك حاجة للتفكير في طرق التعامل مع الأطفال بشكل مختلفوتابع: «لا بد من إعادة التفكير في كل ما يتعلق بالواقع الرقمي بشكل مختلف، إذ إن التكنولوجيا تفرض أمورًا جديدة على الإنسان، خاصة بالنسبة للأطفال من سن 7 إلى 17 سنة، لأن وعيهم لم يكتمل بعد، إضافة إلى ضعف إدراكهم بمخاطر الإنترنت، لذا، نحن بحاجة إلى التفكير والتعامل مع الأطفال بطريقة مغايرة».
لا بد من وجود رقابة أبوية على الأبناءوأشار إلى أنه لا بد من وجود رقابة أبوية على الأبناء، ولكن دون اللجوء إلى أسلوب الترهيب. وشدد على أهمية بناء جسور تواصل بين الآباء والأبناء باستخدام لغة حديثة ومفهومة. وأوضح أن الرقابة الأبوية وحدها لا تكفي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع الأبناء لتوعيتهم بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الآباء الإنترنت عالم الواقع
إقرأ أيضاً:
للمطلقات.. إزاي تحصلي على حق التصرف في إنهاء إجراءات مدارس أولادك
الولاية التعليمة، والمسئولية القانونية لإنهاء كافة المستندات الخاصة بالأطفال أمام الجهات المسئولية، وتمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، مشكلة تظهر بوضوح عندما تبدأ الخلافات بين الزوج وزوجته، وبالرغم من أن تلك الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، كنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وخلال السطور التالية نتعرف على كيفية الحصول على حق التصرف في استخراج المستندات وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بمدارس الأطفال.
- القانون ألزم "الأب" بمصاريف التعليم للأبناء وأن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه.
- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر".
- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- القانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر .
- حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.
- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت على أنه "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه" .
- يتشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، للحصول على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية للأطفال والتي تكون خلال أسبوع.
- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم، وتقديم بيان القيد في المدرسة، عمل توكيل قضائي للمحامي المختص.
مشاركة