روسيا.. ابتكار “إسفنجة” تمتص النفط والمواد الضارة بالبيئة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية مادة ماصة جديدة (إسفنجة) تمتص النفط والمنتجات النفطية من سطح خزانات المياه.
ويمكن باستخدام “الإسفنجة” الجديدة لإزالة المزيد من المواد الضارة بالبيئة بتكلفة أقل وستكون أرضية مفيدة للبكتيريا. والنباتات لأنها تحتوي على مواد طبيعية مختلفة غير موجودة في تربة القطب الشمالي، حسب العلماء.
وكما هو معروف يؤدي تسرب النفط أو المنتجات النفطية إلى الخزانات المائية إلى تكوين طبقة على سطح الماء. لا تسمح بمرور الأكسجين والضوء والحرارة الضرورية لنشاط الكائنات الحية الدقيقة. ووفقا للخبراء، عند تسرب طن واحد من النفط. خلال عشر دقائق تتشكل بقعة نفطية مساحتها 12 كيلومترا مربعا.
ويشير العلماء إلى أنه في المناطق الشمالية، يمكن أن يصبح الضرر الذي يلحق بالطبيعة بسبب النفط غير قابل للإصلاح. وتزيد حقول النفط والغاز الجديدة في القطب الشمالي من مخاطر وقوع حوادث على الجرف القاري أثناء نقل “الذهب الأسود”. كما أن العديد من الطرق المستخدمة في إزالة النفط المتسرب في ظروف المناخ الشمالي غير فعالة.
الإسفنجة.. مادة بوليميرية ماصة غير سامةومن أجل إزالة البقع النفطية ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية بالتعاون مع زملائهم من جامعة تالاس في قرغيزيا مادة بوليميرية ماصة. أساسها مكونات غير سامة وغير مسببة للأمراض مع إضافة مواد طبيعية (مثل الأحماض الدبالية). وقد أظهرت نتائج تجربة هذه المادة أنها تمتص 90-98 بالمئة من النفط والمنتجات النفطية. من سطح الماء في درجات حرارة من الصفر إلى 40 درجة مئوية وتتحلل دون أضرار إضافية للبيئة.
وتشير الباحثة ماريا كوفاليوفا، أستاذ مشارك في الجامعة إلى أن معالجة الأسطح الملوثة بالمنتجات النفطية تمنع عمليا تبخر المنتجات النفطية. ويمكن اعتبار المادة الماصة المبتكرة بالإضافة إلى خصائص الامتصاص سماد بوليمير بطيء المفعول (مستصلح). ما يسمح بعدم القلق بشأن بقاء المادة الماصة على السطح بعد المعالجة لأن تحلل الراتنجات المكونة للمادة إلى أمونيا. يحدث في غضون 3-5 سنوات، ما يسمح خلال هذه الفترة بتمعدن التربة المتدهورة عند نقل المادة الماصة إلى الشاطئ.
بعد انتهاء عملية الامتصاص تشكل المادة السامة للبيئية فيها 95 بالمئة من الكتلة، أي أن غرام واحد من المادة الماصة. قادر على امتصاص 19 غراما من النفط، تضيف الباحثة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.