ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟

رفع الأجهزة الطبية عن المريض

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى "الموت الإكلينيكي"، فقط إذا نصح الأطباء بذلك.

أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ"القتل الرحيم" الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا.

وأشارت إلى أن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها.

تجهيز العناية المركزة من الزكاة

وقالت دار الإفتاء إن الأصل في الزكاة أنَّها تُمَلّك مباشرة للفقراء، ولكن يجوز استثناءً شراء الأجهزة الطبية لمرضى العناية المركزة وتجهيزها لعلاج فقراء المرضى عمومًا؛ وهذا من باب التوسع في مصرف (في سبيل الله)، ولعموم الحاجة إلى ذلك.

وذكرت أن الأصل أنَّ الزكاة لا تكون إلا للأصناف الثمانية الواردين في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] أي: أنَّها لبناء الإنسان قبل البنيان.

واشترط العلماء فيها: التمليك إلَّا حيث يعسر ذلك؛ كما في مصرف: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾، والمحققون من العلماء على قصر هذا المصرف على الجهاد والعلم والدعوة إلى الله تعالى؛ لأنَّ الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضًا، كما قال تعالى في الجهاد بالقرآن: ﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: 52]، غير أن بعض العلماء جعل مِن مصرف سبيل الله مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك في كل القُرَب، وسبل الخير ومصالح الناس العامة، حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء المريض القتل الرحيم الأجهزة الطبية المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

3 فئات لا تجوز لهم الزكاة .. الإفتاء توضح من هم

أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم الوالدين، الأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين."

وأوضح  أن الزكاة تهدف إلى تطهير الأموال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الزكاة باعتبارها تطهيرًا للذنب، ومن غير الأدب أن أعطي والدي ووالدتي ذنوبي، لأنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا تعطوا الصدقة لآل محمد فإنها أوساخ الناس".

وأضاف: "إذا كنت أرغب في تقديم شيء لأبي أو أمي، يجب أن يكون من أصل المال وليس من الزكاة، وعلى المسلمين أن يتعاملوا مع الوالدين بهذا الكرم والاحترام".

مقالات مشابهة

  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحمي المريض ويضمن محاسبة الأطباء
  • قانون المسؤولية الطبية بين خدمة المريض وحماية الطبيب
  • ما شروط القبر الذي يصلح لدفن الميت؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامة.. الإفتاء تجيب
  • 3 فئات لا تجوز لهم الزكاة .. الإفتاء توضح من هم
  • من هم المخاطبين بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟
  • وزير الصحة: مشروع قانون المسئولية الطبية يضبط العلاقة بين المريض والطبيب
  • أقوال العلماء في بيان المراد بمصرف "في سبيل الله" من مصارف الزكاة
  • حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة تارك الزكاة.. الإفتاء توضح