قالت دار الإفتاء المصرية إن تركيب الأظافر الصناعية للمرأة إذا كان للوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوبها القصيرة والمشوَّهة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا.

أضحت الإفتاء أنه يمكن للمرأة عند الوضوء أن تمسح الأظافر الصناعية أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر.

الأظافر الصناعية

وقد أخبر الله تعالى أنه خلق المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فكان ذلك دليلًا على استحباب التزين والتجمل في حقها، ولذلك أباحت الشريعة للمرأة إظهار وجهها وكفيها وما يظهر فيهما من زينة، كالكحل والحناء، ونحو ذلك، ولا يخفى أن تركيب الأظافر الصناعية هو من جملة ما يدخل في زينة الكف التي هي من الزينة الظاهرة المأذون فيها.

والشريعة قد نزَّلَت تعلق النساء بالزينة منزلة الحاجة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها؛ فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في عدم نقض الشعر في الطهارة والاكتفاء بثلاث حثيات على الرأس، وأباح الفقهاء لها ثقب حلمة أذنها -على ما في ذلك من إسالة دمٍ وجراحةٍ وألم- لتركيب الأقراط، ونحو ذلك.

ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، وحينما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناءٍ واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"، رواهما الإمام مسلم في "الصحيح".

حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريلك) للتداوي وكيفية الطهارة عليها

وقالت الإفتاء إذا كان تركيب الأظافر الصناعية بديلًا عن الأظافر الطبيعية فإن ذلك لا يحول دون صحة الطهارة؛ لأن غسلها في هذه الحالة يكون بدلًا عما تحتها، حكمها في ذلك حكم المسح على الجبيرة .
وقد نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

حكم المسح على الأظافر الصناعية أثناء الوضوء
أكدت الإفتاء أن تركيب الأظافر الصناعية يدخل تحت ما نص عليه الفقهاء من جواز المسح على ما يُكسَى به الظفر المكسور أو المقلوع؛ من جلدٍ أو مرارة أو علكٍ أو نحو ذلك، وأجازوا الصلاة بها ولو لم يتعذر نزعها، وذلك كله للحاجة، وهي وإن كانت داخلة تحت الجبيرة إلَّا أنهم نصوا على جواز المسح عليها أيضًا؛ لأنه ربما يُتَوَهم أنه لا يمسح عليها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ إبهامَهُ جُرِحَت، فألبَسها مَرارَةً وكان يتوضأُ عليها. أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"، والبيهقي في "السنن".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأظافر الصناعية حكم الأظافر الصناعية حكم تركيب الأظافر الصناعية الأظافر تركيب الأظافر الصناعية المسح على رضی الله

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: الزوج مسؤول عن حجاب زوجته

 أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية، مسؤول كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته، بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك .

 

مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته.. الإفتاء توضح


وقالت الإفتاء إن الحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب.

 

الزوج مأمور برعاية مصالح أهله
وأضافت الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى كلف الله تعالى الزوج برعاية مصالح أهله، وذلك بما يدفع عنهم الضرر في الأبدان والأديان.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» متفق عليه.

وقد أناط الشرع الشريف بالرجل رعاية مصالح أهله بقدر وسعه ومستطاعه:

فأما في رعاية مصالح البدن: فقد أمره الله تعالى بالنفقة بما يسد حاجتهم من مسكن وملبس ومأكل وعلاج دون أن يكلفه في ذلك فوق طاقته؛ قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].

وأما في رعاية مصالح الأديان: فقد كلفه الله تعالى أن يأمرهم بالطاعات وإقامة العبادات وينهاهم عن القبائح والمحرمات، بالنصح والتعليم لهم والصبر عليهم مع مداومة الإرشاد؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].

فروى ابن وهب في "تفسير القرآن" من "الجامع" عن زيد بن أسلم: أن أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أُنزِلَتْ هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ قالوا: يا رسول الله، لقد أوقينا أنفسنا، فكيف بأهلينا؟ قال: «تَأمُرُونَهُمْ بِطَاعَةِ الله، وَتَنْهوهُمْ عَنْ مَعَاصِي الله».

مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته
وأكدت الإفتاء أن  الحجاب فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة، ويتحقق بأن تلبس ما يستر كلَّ جسمها ما عدا وجهَها وكفيها؛ أيًّا ما كانت هذه الملابس؛ بحيث لا تصف ولا تكشف ولا تشف؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وأشار إلى وجهه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود في "سننه"، والطبراني في "مسند الشاميين"، وابن عدي في "الكامل"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآداب" و"شعب الإيمان".

فإن لم تكن الزوجة ترتدي الحجاب الشرعي فإن مسؤولية الأمر به والحث عليه داخلة في نطاق مسؤولية زوجها عنها في رعاية مصالحها الدينية، ويجب عليه حينئذ أمرُها به، أمرَ إرشادٍ وترغيب، لا أمرَ إجبارٍ وترهيب.

فعن دِحية الكلبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".

فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحثها على الحجاب، ولكنها مع ذلك لم تتحجب، فعليه أن يصبر عليها مع المداومة على النصح والترغيب؛ إذ نص الشرع على وجوب أمر الأهل بالصلاة والصبر عليهم في أدائها وإقامتها، مع كون الصلاة عماد الدين وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، فلأن يصبر الزوج على امرأته في الالتزام بفريضة الحجاب من باب أولى.

قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].
وقد جاء التعبير القرآني بالأمر بالاصطبار لا الصبر؛ لبيان أن الرجل مطالب بقدر زائد على معنى الصبر العادي؛ ليشمل كل حال يستدعي الضجر والشدة، فيكون مطالبًا حينئذٍ بتكلُّف الصبر وتَعَمُّده، دون ملل أو ضجر باعثين على النفور والإيذاء.


وقد نص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى.

قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصلت: 34].

مقالات مشابهة

  • مكانة عقد الزواج وخطورته في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
  • حكم قول زمزم بعد الوضوء.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء: الزوج مسؤول عن حجاب زوجته
  • لماذا ينمو شعر وأظافر البعض أسرع من غيرهم؟
  • الإفتاء تحسم الجدل في صحة الصلاة بالحذاء
  • بالصور.. تركيب مطبات الفايبر الصناعية بأحياء بورسعيد
  • هل بيع السجائر حلال أم حرام؟ .. الإفتاء تحذر أصحاب المتاجر من 3 مصائب
  • أقوى علاج للسحر والحسد .. الإفتاء تنصح بـ5 أمور لا يقدر عليها ساحر ولا جان
  • الإفتاء: الدعاء بعد الانتهاء من العبادات مستحب
  • هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة.. تعرف عليها