قالت دار الإفتاء المصرية إن تركيب الأظافر الصناعية للمرأة إذا كان للوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوبها القصيرة والمشوَّهة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا.

أضحت الإفتاء أنه يمكن للمرأة عند الوضوء أن تمسح الأظافر الصناعية أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر.

الأظافر الصناعية

وقد أخبر الله تعالى أنه خلق المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فكان ذلك دليلًا على استحباب التزين والتجمل في حقها، ولذلك أباحت الشريعة للمرأة إظهار وجهها وكفيها وما يظهر فيهما من زينة، كالكحل والحناء، ونحو ذلك، ولا يخفى أن تركيب الأظافر الصناعية هو من جملة ما يدخل في زينة الكف التي هي من الزينة الظاهرة المأذون فيها.

والشريعة قد نزَّلَت تعلق النساء بالزينة منزلة الحاجة التي يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها؛ فرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في عدم نقض الشعر في الطهارة والاكتفاء بثلاث حثيات على الرأس، وأباح الفقهاء لها ثقب حلمة أذنها -على ما في ذلك من إسالة دمٍ وجراحةٍ وألم- لتركيب الأقراط، ونحو ذلك.

ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ»، وحينما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناءٍ واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"، رواهما الإمام مسلم في "الصحيح".

حكم تركيب الأظافر الصناعية (الأكريلك) للتداوي وكيفية الطهارة عليها

وقالت الإفتاء إذا كان تركيب الأظافر الصناعية بديلًا عن الأظافر الطبيعية فإن ذلك لا يحول دون صحة الطهارة؛ لأن غسلها في هذه الحالة يكون بدلًا عما تحتها، حكمها في ذلك حكم المسح على الجبيرة .
وقد نصَّ فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العُذْر نِيَابَةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، وأنَّ المسح عليها كالغسل لما تحتها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يسَاره فَإِنَّهُ صَاحب لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَح عَلَيْهَا» أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

حكم المسح على الأظافر الصناعية أثناء الوضوء
أكدت الإفتاء أن تركيب الأظافر الصناعية يدخل تحت ما نص عليه الفقهاء من جواز المسح على ما يُكسَى به الظفر المكسور أو المقلوع؛ من جلدٍ أو مرارة أو علكٍ أو نحو ذلك، وأجازوا الصلاة بها ولو لم يتعذر نزعها، وذلك كله للحاجة، وهي وإن كانت داخلة تحت الجبيرة إلَّا أنهم نصوا على جواز المسح عليها أيضًا؛ لأنه ربما يُتَوَهم أنه لا يمسح عليها.
واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ إبهامَهُ جُرِحَت، فألبَسها مَرارَةً وكان يتوضأُ عليها. أخرجه ابن المقرئ في "المعجم"، والبيهقي في "السنن".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأظافر الصناعية حكم الأظافر الصناعية حكم تركيب الأظافر الصناعية الأظافر تركيب الأظافر الصناعية المسح على رضی الله

إقرأ أيضاً:

حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟ فكنت أجلس في المسجد لقراءة الأذكار بعد المغرب وبجواري جماعة من المصلين جاؤوا متأخرين بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأثناء صلاتهم أخطأ الإمام في قراءته وتلعثم ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه، فهل يجوز لي تصحيح القراءة له والفتح عليه مع كوني خارج الصلاة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ، مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.

وجاء في حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيها» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" واللفظ له، والإمام أحمد في "مسنده".

وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى صَلَاةً فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ فِيهَا، فلما انصرف قال لِأُبَيِّ بنِ كَعب: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ» أخرجه الإمام أبو داود في "سننه"، والإمام الطبراني في "المعجم الكبير" واللفظ له.

وذكرت دار الإفتاء أن الحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وهما الأصل في هذا الباب.

أما إذا كان الفاتح أو الملقن غير مصلٍّ فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك؛ لأنه تلقين لإصلاح أمرٍ مُتعلِّقٍ بالصلاة.

وذهب الحنفية إلى فساد صلاة المستفتَح عليه إذا فتح عليه من هو خارج الصلاة فتبعه في ذلك؛ لأن ذلك تعليم وتعلم، والصلاة ليست مقامًا للتعليم والتعلم.

وأكدت أن المختار للفتوى أنَّ الفتحَ على المصلِّي ممن هو خارج الصلاة أمرٌ جائز شرعًا ولا تبطل صلاته بذلك؛ كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع ضرورة مراعاة عدم التسرع في الفتح، حتى لا يتحيَّر المصلِّي ولا يختلط عليه الأمر فيزيد تردده.

مقالات مشابهة

  • حكم الحلف على المصحف بقطع صلة الرحم
  • حكم صلة الرحم في حال أخلاق الأهل سيئة
  • كيف تكفر عن ذنوب لا تتذكرها.. الإفتاء: ردد هذا الدعاء
  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا
  • هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • عضو لجنة الفتوى بالأزهر: القرآن لم يقصر استخدام لفظ الطهارة على البدن فقط
  • حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تركيب الأظافر وهل يبطل الوضوء؟
  • حكم إضافة المصنعية على الثمن عند بيع الذهب.. دار الإفتاء توضح