يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم.. اعرف الحالات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسات المقبل، وذلك من حيث المبدأ.
ونص مشروع القانون على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالاتالرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ويتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد المزيد فی الدعوى طلب الرد إذا کان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ على مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، في تعديل المادة 10 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، والتي تنص على "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، شريطة ألا تزيد قيمة هذا المقابل على مئة جنيه لكل متر مربع سنويًّا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة 5%سنويًّا".
وأضاف أبو شقة أن التعديل نصه "بما يتساوى مع الضرر الذي أصاب الدولة نتيجة وضع اليد"، ويتحقق ذلك مع فلسفة التعويض؛ لأن حقيقة هذا النص أنه تعويض للدولة عما لحق بها من ضرر من جراء وضع اليد، مما مقتضاه كفلسفة لفكرة الضرر، بأن تحصل الدولة على المقابل الذي لحق بها نتيجة خسارة الانتفاع بالعقار الذي تم وضع اليد عليه؛ لأن قواعد الضرر في القانون المدني أن تقدير قيمة الضرر بالنسبة إلى المضرور ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة .
وقال أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 11، "كان هناك نص خاص بانقضاء الدعوى الجنائية، وأرى أن انقضاء الدعوى الجنائية في تلك المادة ليس بمفهوم انقضاء الدعوى بمضي المدة الواردة في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هي نصوص مستحدثة في التشريع العقابي، شأنها شأن التصالح الوارد في المواد 18 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التي تنقضي الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ونص قضاء محكمة النقض على أن انقضاء الدعوى قرين البراءة، وحتى بعد صدور حكم بات يتقدم مَن لديه سند التصالح إلى النيابة العامة التي توقف التنفيذ وتخلي سبيل المتهم".
وأكد المستشار أبو شقة، في ما يتعلق بالمادة 13: "العقوبة وفقًا للمادة 13 توقع على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري وليس على الشخص الاعتباري، وفقًا لقواعد المسؤولية الجنائية بأن يكون فاعلًا أصليًّا طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات أو شريكًا بإحدى طرق الاشتراك المبينة في المادة 40، أما الجزاء المدني المتمثل في العقوبات المدنية والعقوبات، فليس هناك مخالفة دستورية أن الحكم بها على الشخص الاعتباري" .
اقرأ أيضًا:
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات
تحذير رسمي من دواء لعلاج الضغط: غير مطابق للمواصفات وهكذا تكتشفه
برودة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
ارتفاع أسعار الشقق في القاهرة 30%.. ومتوسط المتر يسجل 25 ألف جنيه
استولوا على الشركة.. نجيب ساويرس يحكي تجربته مع فساد عائلة بشار الأسد -(فيديو)
مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: فيديو.. السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع النرويج الأخبار المتعلقة رئيس "الشيوخ": قانون التصرف في أملاك الدولة يحتاج إلى جهد كبير للتنفيذ أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر أخبار "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين أخبار فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة أخبار أخبار مصر "الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة منذ 5 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر السيسي لرئيس وزراء النرويج: مصر مهتمة بالاستثمار والتوسع في إنتاج منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر فيديو.. السيسي يصل مقر الضيافة الحكومي ويلتقي رئيس الوزراء النرويجي منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 22 ديسمبر منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الشيوخ" يوافق على تحديد مقابل حق الانتفاع في حالات عدم التقنين منذ 36 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر فسخ العقد تلقائيًّا.. "الشيوخ" يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة منذ 46 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبار"الشيوخ" يوافق على مقترح وكيل المجلس بسداد حق الانتفاع مقابل ضرر الدولة
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات 23القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك