أفنان الغامدي: المرأة الكئيبة تؤثر على زوجها ومنزلها .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
أميرة خالد
وجهت الدكتورة النفسية أفنان الغامدي رسالة مهمة للسيدات للحفاظ على بيت سعيد وأسرة تعيش باستقرار.
وقالت أفنان خلال حديثها على بودكاست كنبة السبت:” المرأة سعادة المجتمع، وهذا السر أقوله للسيدات، سعادة المرأة من سعادة منزلها.”
وأضافت:” إذا كانت المرأة سعيدة فهذا ينعكس على أسرتها ومنزلها وأيضًا إذا كانت كئيبة يتأثر زوجها ومنزلها وأبنائها بذلك.
ونصحت الغامدي، النساء بضرورة الفصل بين العمل وحياتها الشخصية وأخذ فترة راحة من أجل راحتها واستقرارها النفسي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/12/Vs5VCXdc3LHLH_AS.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسرة استقرار استقرار نفسي
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.