شرطة دبي تنظم «المختبر الجنائي»
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت القيادة العامة لشرطة دبي المختبر «الجنائي الأمني»، ضمن مُلتقى المبادرات والمشاريع، وذلك في مركز البحث والتطوير، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط في قطاع شؤون البحث الجنائي وشركاء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وألقى العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي، مساعد المدير العام للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات الجنائية، الكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية المختبر في استشراف مستقبل العمل الجنائي والأمني، ودعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».
وقال العميد القمزي، إن المختبر الجنائي الأمني يهدف إلى مناقشة أبرز التحديات التي تؤثر على منظومة العمل الجنائي والأمني، وتبادل التجارب الناجحة والآراء حول أبرز القضايا المختارة التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وبيّن أن المختبر يُمثل منصة مهمة تتم من خلالها استضافة نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، لتبادل الآراء حول واقع العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
ودعا المشاركين في المختبر لتقديم الاقتراحات والمبادرات المبتكرة ومشاريعهم الجديدة، مشيراً إلى أن التفكير الإبداعي والمبادرات الرائدة لا تأتي بمحض الصدفة، وإنما عبر البحث والمثابرة واللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الزملاء والعمل الجاد والاجتهاد.
وفي ختام المختبر تم تكريم المُتحدثين الرئيسيين في جلسات المختبر الجنائي الأمني من قبل مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات المختبر الجنائي
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.